الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يصنعه الحرفيون من الطيور وغيرها من ذوات الأرواح مجسما وله ظل، فإنه حرام بالإجماع، وممن نقل هذا الإجماع
النووي
في شرح
مسلم
قال:
وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره
.
وإذا قلنا بحرمة هذا النوع من الصور فإن صناعتها حرام وكذلك بيعها وشراءها واقتناءها، إلا إذا كانت مقطوعة الرأس أو مطموسة معالم الوجه فإنه لا حرج فيها ـ إن شاء الله تعالى ـ كما سبق بيانه بالتفصيل والأدلة في الفتوى:
118104
.
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع انظر الفتويين رقم:
14116
، ورقم:
14266
، وما أحيل عليه فيهما.
مع التنبيه على أنه لا يجوز للمسلم استعمال المحرم شرعا في نشرالإسلام والدعوة إليه ـ فعندنا بحمد الله تعالى ـ من الوسائل المشروعة والمباحة ما يغني عن الوسائل المحرمة، والغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة كما سبق بيانه في عدة فتاوى، انظر منها الفتويين:
50387
، ورقم:
8176
، وما أحيل عليه فيهما.
نسأل الله تعالى أن يعينك ويتقبل منك
والله أعلم.