الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الضمان الإجتماعي وضوابطه الشرعية في عدة فتاوى ، انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية :
9531
//
9532
//
10664
//
29228
//
15460
.
وذكرنا هناك أنه إذا انضبط بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه وتقاضي راتب منه ، أما إذا لم ينضبط بهذه الضوابط فلا يجوز الاشتراك فيه ، وإن أجبر عليه الإنسان فلا يجوز له الانتفاع منه راتباً كان أو مكافأة أو غير ذلك إلا بقدر ما فيه من الحلال وما بقي فعليه أن يتخلص منه ، سواء كان راتباً شهرياً أو مبلغاً مقطوعاً عند التقاعد ، وللفائدة راجع الفتويين رقم :
29228
//
32194
.
والله أعلم .