الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المغتاب على أقسام:
الأول: أن يكون كافراً، فهذا لا حرمة له.
والثاني: الفاسق المجاهر، فتجوز غيبته فيما جاهر به.
والثالث: من عدا ذلك، فلا تجوز غيبتهم إلا إذا كانت في ذلك مصلحة، وقد تقدمت أجوبة فيها ذكر الحالات التي تجوز فيها الغيبة، فراجع مثلاً الفتاوى التالية:
17373
،
31883
،
17592
.
والله أعلم.