أمْرُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في السَّبَايَا: ألَّا تُوطَأَ حاملٌ منهنَّ حتى تضَعَ، وألَّا تُوطَأَ غيرُ حاملٍ منهنَّ حتى تَحِيضَ ...

بمعناه.

الدلالات الموضوعية:# التسري - استبراء أرحام الإماء# التسري - وطء الأمة ونكاحها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# نكاح - وطء الحامل المسبية
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11228) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيضَ حيضةً الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2157 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، وأحمد (11228) باختلاف يسير لقد نَظَّمَ الإسلامُ شُؤونَ الحَياةِ كُلِّها في السِّلْمِ والحَرْبِ، وهذا الحديثِ يوَضِّحُ أحَدَ الأحكامِ الَّتي تَتْبَعُ ما يَنتجُ مِن الحُرُوب بيْن المُسلِمينَ وغيرِهم، وهو ما يُعرَف بـ(مِلْك اليَمِين).

وذلك حينَ حارَب المُسلمونَ أعداءَهُم في أَوْطَاسٍ فانتَصَرُوا عليهم وسَبَوْا منهم، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتَّى تَضَعَ»، أي: لا تُجامَع المرأةُ الَّتي سُبِيَتْ في الحرْب وأخذَها المسلِمون، إنْ كانتْ هذه المَرْأَةُ حَامِلاً؛ فليس لمَالِكِها أنْ يُجامِعَها حتَّى تضَعَ وَليدَها، «ولا غَيْرُ ذاتِ حمْلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضَةً»، أي: وليس لمَالِكِها أن يُجامِعَها إنْ كانت غيْرَ حَامِلٍ حتى تَحيضَ حَيْضَةً واحِدَةً، ولو أخَذَها وهي حَائِضٌ فلا تَعْتَدُّ بتلك الحَيْضَةِ وتَسْتَأنِفُ حَيْضَةً بعدَها، سواءٌ كانت بِكْرًا أم ثَيِّبًا.

.

أحاديث ذات صلة