أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليهِ فَهوَ عاهرٌ
أخرجه أبو داود (2078)، وأحمد (14212) واللفظ لهما، والترمذي (1112) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (2078) بلفظه، والترمذي (1112)، وأحمد (14212) كلاهما باختلاف يسير.-
أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مواليهِ فَهوَ عاهرٌ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2078 خلاصة حكم المحدث : حسن جعَل اللهُ تعالى للسيِّدِ على عَبدِه حقوقًا كثيرةً؛ لأنَّه اشتراه بمالِه؛ فهو مِلكُه، ونَفْعُه له.
وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ بعضَ أحكامِ مِلْكِ اليمينِ، وفيه يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليه"، العبدُ هو المملوكُ والمعنى إذا تَزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدِه "فهو عاهِرٌ"، أي: زَانٍ، فلا يُعتَدُّ بزَواجِه، وذلك لأنَّ رقبةَ العبدِ ومَنفعتَه مملوكتانِ لسيِّده الذي اشتَراه بمالِه، وليس للعبدِ أنْ يَتصرَّفَ في نفْسِه بزواجٍ ولا بغيرِه، وأيضًا إذا اشتغَلَ العبدُ بحقِّ الزوجةِ لم يتفرَّغْ لخِدمةِ سيِّدِه، وكان في ذلك ذَهابُ حقِّه، فرُوعي إبقاءُ مَنفعتِه على صاحبِه؛ قيل: ولكن إذا وافقَ سيِّدُه بعدَ ذلك صحَّ الزَّواجُ.
سنن أبي داود (2/ 228) 2078 - حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما، عن وكيع، حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر
[مسند أحمد] (22/ 122) 14212 - حدثنا وكيع، حدثنا حسن، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر
[سنن الترمذي] (3/ 412) 1112 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر: هذا حديث حسن صحيح
---
سنن أبي داود (2/ 228) 2078 - حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما، عن وكيع، حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر
سنن الترمذي (3/ 412) 1112 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر: هذا حديث حسن صحيح
[مسند أحمد] (22/ 122) 14212 - حدثنا وكيع، حدثنا حسن، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر