صلاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى ، وجَوفُ اللَّيلِ أحقُّ بِهِ.
أخرجه أحمد (19447) ، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (2/ 195) ، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1495) جميعهم بنحوه .
صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى ، و جَوْفُ الليلِ الآخَرِ أَجْوَبُهُ دَعْوَةً الراوي : عمرو بن عبسة المحدث : الألباني المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 1919 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (19447) مطولاً، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1457)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (5/154).
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحسَنَ النَّاسِ تَعْليمًا، وتَرْبيةً لأُمَّتِهِ، وإرشادًا لها إلى طَريقِ الهُدى، وقد كانَ الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم يَسأَلونَهُ عن أُمورِ الدِّينِ فيُوضِّحُ لهم، وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنى مَثْنى"، بمَعْنى أنَّ صَلاةَ النَّوافِلِ في اللَّيلِ تُؤدَّى اثنتَينِ اثنتَينِ، فيُصلِّي رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ، فلا يُصلِّي أكثَرَ مِن رَكعَتَينِ بسَلامٍ واحدٍ، ثُمَّ يُصلِّي رَكعَتَينِ غَيرَهُما وهَكذا "وجَوفُ اللَّيلِ الآخِرُ أجوَبُهُ دَعْوةً"، بمَعْنى أنَّ وَقتَ آخِرِ اللَّيلِ قُبَيلَ الفَجرِ يَكونُ أقرَبَ إلى مُوافَقةِ استِجابةِ اللهِ وأَرْجى في الإجابةِ.
وفي الحَديثِ: فَضلُ القيامِ للصَّلاةِ في النِّصفِ الأخيرِ من اللَّيلِ .