مَن مشى إلى صلاةٍ مكتوبةٍ وهو مُتطهِّرٌ فأجرُه كأجرِ الحاجِّ المُحرِمِ ومَن مشى إلى تسبيحِ الضُّحى فأجرُه كأجرِ المُعتمِرِ وصلاةٌ على إِثْرِ صلاةٍ لا لغوَ بَيْنَهما كتابٌ في عِلِّيِّينَ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - فرض الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - فضل الذهاب إلى المسجد للصلاة# صلاة - الضحى
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: الطبراني، لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن الحارث بهذا التمام إلا الهيثم بن حميد
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن الحارث بهذا التمام إلا الهيثم بن حميد

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (558)، وأحمد (22304) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 314) :

3262 - حدثنا بكر قال: نا عبد الله بن يوسف قال: نا الهيثم بن حميد قال: حدثني يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌مشى ‌إلى ‌صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين

سنن أبي داود (1/ 218 ط مع عون المعبود) :

‌558 - حدثنا أبو توبة، نا الهيثم بن حميد ، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.

مسند أحمد (36/ 640 ط الرسالة) :

‌22304 - حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن الحارث الذماري ، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر، كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى، كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين ".

وقال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله .

أحاديث ذات صلة