إن الجاريةَ إذا حاضَتْ لم يَصلُحْ أن يُرَى منها إلا وجهُها ويَداها إلى المِفصَلِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين# زينة اللباس - ملابس المرأة# زينة - ما تبديه المرأة من زينتها
المصدر: النظر في أحكام النظر
الراوي: قتادة بن دعامة
المحدث: هذا ينبغي أن يكون معضلا، ابن القطان
الحكم:هذا ينبغي أن يكون معضلا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (437) بلفظه.

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص: 310) 437 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن داود، حدثنا هشام، عن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل

أحاديث ذات صلة