أجابَ ابنُ عبَّاسٍ لمَّا سُئلَ عن رجُلٍ له جاريتانِ أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ للغُلامِ أنْ يَتزوَّجَ الجاريةَ؟ قال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# رضاع - تحريم الرضاع من لبن الفحل# علم - السؤال للانتفاع وإن كثر# علم - سؤال العالم عما لا يعلم# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: عمرو بن الشريد
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1149)، ومالك (2237)، والشافعي في ((المسند)) (1479) جميعهم بلفظه.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ لَهُ جاريتانِ أرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لاَ اللِّقاحُ واحدٌ.

الراوي : عمرو بن الشريد المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1149 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1149) واللفظ له، ومالك (2237)، وعبد الرزاق (13942) باختلاف يسير.

كان التَّابعون يسأَلون الصَّحابةَ رَضِي اللهُ عَنهم ويَتعلَّمونَ منهم الدِّينَ، وكان الصَّحابةُ حَريصين على نقْلِ الدِّينِ لهم، وتعليمِهم، وإفتائِهم فيما يَجِدُّ عليهم مِن أمورٍ.

وفي هذا الأثرِ يَحكي التَّابعيُّ عَمرُو بنُ الشَّريدِ: "أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ سُئِلَ عن رجلٍ له جاريتانِ"، أي: اثنتانِ منِ الإماءِ، "أرضعَتْ إحداهما جاريةً، والأخرى غلامًا"، أي: أرضعَتْ أَمَةٌ منهما بِنْتًا أنثى، وأرضعَتِ الأمَةُ الأخرى ولَدًا ذَكَرًا، فسُئِلَ "أيحِلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ"، أي: هل يَجوزُ لهذا الولَدِ الرَّاضعِ مِن الجاريةِ الأُولى أن يتزوَّجَ مِن تلك البنتِ الرَّاضعةِ مِن الجاريةِ الأخرى؟ "فقال"، أي: ابنُ عبَّاسٍ: "لا"، أي: لا يحِلُّ لهم أن يتزوَّجَا، "اللِّقاحُ واحدٌ"، أي: إنَّ ماءَ الرَّجلِ واحدٌ، وهو سيِّدُ الجاريتَينِ، وقد لقَّح به الجاريتينِ، واللَّبنُ الَّذي أرضَعَ الصَّغيرينِ كان بسببِ ماءِ رجلٍ واحدٍ.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 446) 1149 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك، ح وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس ، أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد: وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد، وإسحاق

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 869) 2237/ 536 - مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد؛ أن عبد الله بن عباس ، سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية.

فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟.

فقال: لا.

اللقاح واح

مسند الشافعي (معتمد) (ص: 1289)

1479- أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد ، أن ابن عباس ، سئل عن رجل ، كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية ، فقيل له : هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا ، اللقاح واحد.

أحاديث ذات صلة