- عن ابنِ عباسٍ قال : من سمع " حيَّ على الفلاحِ " فلم يُجِبْ؛ فقد ترك سُنَّةَ محمدٍ رسولِ اللهِ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7990)
الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وقد حَثَّ الشرعُ الحَكيمُ على المحافظةِ عليها، وأرشَدَ إلى أفضَلِ طُرُقِ الأداءِ؛ مِن حيثُ إنَّها تُؤَدَّى في أوَّلِ وَقْتِها، وتُصَلَّى في جماعةٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "مَن سمِعَ حَيَّ على الفَلاحِ" وهي مِن قَولِ الـمُؤذِّنِ عِندَ النِّداءِ للصلاةِ، ومعناه: أَقْبِلْ وانْهَضْ إلى ما فيه الفَوزُ والنجاحُ، "فلمْ يُـجِبْ"، أي: لـمْ يُـجِبِ المؤذِّنَ في نِدائِه، ولـمْ يَذهَبْ إلى المسجدِ، "فقد ترَكَ سُنَّةَ محمَّدٍ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"؛ حيث إنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَوْصى بالصَّلاةِ وأمَرَ بأدائِها على وَقْتِها، وإتيانِها في المسجِدِ وفي الجَماعةِ، وفي تَرْكِه إجابةَ النِّداءِ إلى الصلاةِ جَفاءٌ وبُعْدٌ عَن هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومَن ترَكَ سُنَّةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُخشَى عليه الهلاكُ والضَّلالُ.
وفي الحديثِ: التَّحذيرُ مِن تَأْخيرِ الصلاةِ عن أوَّلِ وَقْتِها .
[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 70) :
7990 - حدثتا موسى بن هارون، ثنا العباس بن الحسين القنطري، ثنا مبشر بن إسماعيل، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب، فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم
لم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا جعفر بن برقان، ولا عن جعفر إلا مبشر، تفرد به: العباس بن الحسين "