نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ فضلِ الماءِ يُمْنَعُ به الكلأُ
أخرجه البخاري (2354)، ومسلم (1566) باختلاف يسير
إزالةُ الضَّررِ مِنَ الأصولِ الكُلِّيَّةِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، كما حرَصَ الإسلامُ على تَعميمِ المنفعةِ في غيرِ ضرَرٍ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ فَضلِ الماءِ يُمنَعُ به الكَلأُ" الكَلأُ: نباتُ الأرضِ رَطْبًا كان أمْ يابِسًا.
وصُورة هذا النَّهيِ: أنْ يَحفِرَ أو يَشُقَّ إنسانٌ بِئرًا ويكونَ حوْلَ البئرِ عُشبٌ، وليس هناك ماءٌ غَيرُها، ولا يُتَوَصَّلُ إلى رَعْيِ العُشْبِ إلَّا إذا كانتِ المواشي تَرِدُ ذلك الماءَ، فيَمنَعَهم مِنَ الماءِ؛ قَصْدًا إلى مَنْعِهم مِن رَعْيِ العُشبِ؛ فليس ذلك له لأنَّ فيه إضرارًا بِالمسلمِينَ، والضَّررُ تَجِبُ إزالتُه.
وفي الحديثِ: بِناءُ مَصالِحِ النَّاسِ على عدمِ الضَّررِ ببعضِهم( ).
التمهيد - ابن عبد البر (8/ 224 ت بشار) :
حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، يمنع به الكلأ.
[صحيح البخاري] (3/ 110) :
2354 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ.
صحيح مسلم (3/ 1198 ت عبد الباقي) :
37 - (1566) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة).
أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب.
حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ).