أنَّ عمرَ كان يغتسِلُ بالحميمِ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# طهارة - استعمال ماء الحميم# طهارة - بعض أحكام المياه
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الدارقطني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8046)، والحاكم (1639)، والبيهقي (9212)

الشرح والتوضيح

في هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ عمَرَ" وهو ابنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، "كان يَغتسِلُ بالحَمِيمِ"، أي: الماءِ المُسخَّنِ، وفيه إشارةٌ إلى مَشروعيَّةِ الاستِحمامِ بالماءِ الحارِّ المُسخَّنِ على النار، وكذلك التوضُّؤُ به، وذلك إذا دعت الحاجةُ إليه عِندَ البَرْدِ أو الحاجةِ إلى إسباغِ التنظُّفِ مثلًا، وقد يَكونُ في اغتسالِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه بالماءِ المُسخَّنِ إشارةٌ إلى أنَّه ليس كالطَّعامِ الذي أُنضِجَ عليها، كما قال ابنُ عبَّاسٍ لأبي هُرَيرةَ: "أتوضَّأُ مِن الحميمِ؟" حينما قال أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "تَوضَّؤوا ممَّا غيَّرَتِ النَّارُ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: أتوضَّأُ مِن الحميمِ؟!"، مع العِلمِ أنَّه «كان آخِرَ الأمرينِ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ترْكُ الوُضوءِ ممَّا غيَّرَتِ النَّارُ».

.

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 86) :

‌8046 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا حميد بن مسعدة، نا سفيان بن حبيب، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر قال: السنة أن يغتسل الرجل عند إحرامه، وحين يدخل مكة

لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا حميد، تفرد به: سفيان بن حبيب "

المستدرك على الصحيحين (1/ 615) :

‌1639 - حدثناه أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة صحيح على شرط الشيخين "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 33) 9212- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو على الحافظ حدثنا عبدان الأهوازى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر قال : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.

أحاديث ذات صلة