عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنْ اسْتَطَعْت فَابْدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِي تَلِي يَدَهُ الْيَمِينَ, ثُمَّ أَطِفْ بِالسَّرِيرِ, وَإِلاَّ فَكُنْ قَرِيبًا مِنْهَا

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد# صلاة - القراءة خلف الإمام# صلاة - قراءة الفاتحة# صلاة الجنازة - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة# صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة
المصدر: المحلى
الراوي: سعيد بن جبير
المحدث: ابن حزم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (11279) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

الصَّلاةُ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَها وسُننَها وآدابَها.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا صلاةَ"، أي: لا صلاةَ كاملةً، "لمَن لا يَقرَأُ بأُمِّ القرآنِ"، أي: سُورةِ الفاتحةِ، وسُمِّيَت بأُمِّ القرآنِ؛ لاشتِمَالِها على جَميعِ مَقاصِدِه، وهذا عامٌّ في كلِّ مُصلٍّ، وفي كلِّ ركعةٍ مِن ركعاتِ الصَّلاةِ؛ فرضًا كانت أمْ نافلةً، إمامًا كان أو مأمومًا، إلَّا أنَّه قِيل: إنَّه ليس على المأمومِ في الصَّلاةِ الجهريَّةِ قِراءةٌ .

أحاديث ذات صلة