- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حزم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2172)، مسلم (1542) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

اهتمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذلك نهى عن بعضِ أنواعِ المعامَلاتِ؛ كتِلْك الَّتي يَكونُ ظاهرُها البيعَ، وباطِنُها أكْلَ الأموالِ بالباطلِ، أو الَّتي تَشتمِلُ على غَررٍ وجَهالةٍ، وربَّما تَضُرُّ بالبائعِ أو المُشْتري.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُزابَنةِ"، أي: نهى عن بيعِ المُزابَنةِ، "والمُزابَنةُ أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ مِن ثمَرٍ بتمْرٍ مُسمًّى بكيلٍ: إنْ زاد فَلِي، وأنْ نقَصَ فعلَيَّ" وهذا فيه جَهالةٌ بكَيلِ ووزْنِ الثِّمارِ على رُؤوسِ الشَّجرِ، كما أنَّه بيعٌ مجهولٌ غيرُ مضمونٍ وقبْلَ بُدُوِّ صلاحِ الثَّمرِ، ومِثْلُ ذلك ثِمارُ العِنبِ وهي على الشَّجَرِ بالزَّبيبِ، وهكذا في كلِّ الثِّمارِ .

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 73) 2172- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 ) ((72- (‌1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا.

وبيع الكرم بالزبيب كيلا)).

73- (1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير.

قالا: حدثنا محمد بن بشر.

حدثنا عبيد الله عن نافع؛ أن عبد الله أخبره؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا.

(1542)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثناه ابن أبي زائدة عن عبيد الله ، بهذا الإسناد، مثله.

74- (1542) حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى.

قالوا: حدثنا أبو أسامة.

حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر ، قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.

والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا.

وبيع الزبيب بالعنب كيلا.

وعن كل ثمر بخرصه.

75- (1542) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب.

قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن إبراهيم) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر، بكيل مسمى.

إن زاد فلي، وإن نقص فعلي.

(1542)- وحدثنيه أبو الربيع وأبو كامل.

قالا: حدثنا حماد ، بهذا الإسناد، نحوه.

76- (1542) حدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث.

ح وحدثني محمد بن رمح.

أخبرنا الليث عن نافع، عن عبد الله .

قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا.

وإن كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا.

وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام.

نهى عن ذلك كله.

وفي رواية قتيبة.

أو كان زرعا.

(1542)- وحدثنيه أبو الطاهر.

أخبرنا ابن وهاب.

حدثني يونس.

ح وحدثناه ابن رافع.

حدثنا ابن أبي فديك.

أخبرني الضحاك.

ح وحدثنيه سويد بن سعيد.

حدثنا حفص بن ميسرة.

حدثني موسى بن عقبة.

كلهم عن نافع ، بهذا الإسناد، نحو حديثهم.

أحاديث ذات صلة