عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ النهيُ عن بيعِ التمرِ بالتمرِ
أخرجه مسلم (1538)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5606)، والدارقطني في ((سننه)) (2992) بنحوه.
بيَّنَ لنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قواعدَ البيعِ والشِّراءِ؛ حتَّى لا نَقَعَ في الرِّبا بأنواعِه، سواءٌ كان رِبَا الزِّيادةِ والفضلِ، أو رِبَا التَّأجيلِ والنَّسيئةِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أنَّه نَهَى عن بيعِ التَّمرِ بالتَّمرِ"، وفي رِوايةِ مسلمٍ: "مِثْلًا بِمَثْلٍ، يدًا بيدٍ، فمَن زاد أو استزادَ، فقد أَرْبَى، إلَّا ما اختلَفَت ألوانُه"، أي: إنَّ البيعَ والشِّراءَ في التَّمرِ إنَّما يكونُ مِن الصِّنفِ نفْسِه، وبالوَزنِ& وبالكيل& والمِقدارِ أَنفُسِهما، ولا يَجوزُ أنْ يُعطِيَ فيه زِيادةً، أو يطلُبَ زِيادةً، وإلَّا فإنَّه وقَع في الرِّبا.
والصُّورةُ الصَّحيحةُ لِمَن أرادَ المبادلةَ في التمرِ مِن غَيرِ جِنسِه للتفاضُلِ: أنْ يَبيعَ التمرَ الرَّديءَ بنُقودٍ ثم يَشتريَ تَمرًا جيدًا( ).
صحيح مسلم (3/ 1168) 58 - (1538) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر، قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء
شرح معاني الآثار (4/ 32) 5606 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , قال أخبرني يونس , عن ابن شهاب , قال: حدثني سعيد , وأبو سلمة , عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبايعوا الثمر بالتمر
سنن الدارقطني (3/ 471) 2992 - ثنا أبو بكر النيسابوري , نا يونس بن عبد الأعلى , نا ابن وهب , أخبرني يونس , عن ابن شهاب , قال: حدثني سعيد بن المسيب , وأبو سلمة بن عبد الرحمن , أن أبا هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه , ولا تبايعوا الثمر بالتمر