كنتُ أصلِّي وأخذَ المؤذنُ في الإقامةِ ، فجذَبَنِي النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ أتصلِّي الصبحَ أربعًا

الدلالات الموضوعية:# صلاة - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة# اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه# صلاة - ركعتي الفجر
المصدر: أعلام الموقعين
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن القيم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (2130)، وابن خزيمة (1124)، وابن حبان (2469) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

الصَّلاةُ عِبادةٌ تَوقيفيَّةٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَها وسُننَها وآدابَها، كما علَّمنا ماذا نَفعَلُ عندَ إقامةِ الصَّلاةِ للجماعةِ، كما يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما في هذا الحديثِ؛ حيث قال: "كنتُ أُصَلِّي"، أي: النَّافلةَ، "وأخَذَ المُؤذِّنُ في الإقامةِ"، أي: وبدَأَ المُؤذِّنُ في رفْعِ إقامةِ صلاةِ الجماعةِ لصلاةِ الصُّبحِ، "فجَذَبَني"، أي: شَدَّني، "النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أَتُصلِّي الصُّبحَ أربعًا؟" وهذا إرشادٌ وتعليمٌ إلى عدَمِ صلاةِ النَّافلةِ عندَ إقامةِ صلاةِ الجماعةِ في المسجِدِ، وهذا يُعَدُّ نهيًا عامًّا لمَن يُصلِّي عندَ الإقامةِ، سواءٌ ابتدَأَ بالنَّافلةِ قبْلَ الإقامةِ، أو عندَها، أو بعْدَها، والحِكمةُ فيه أنْ يَتفرَّغَ المسلمُ للفريضةِ مِن أوَّلِها، فيَشرَعَ فيها عقِبَ شُروعِ الإمامِ، والمحافظةُ على الفريضةِ أَولى مِن التَّشاغُلِ بالنَّافلةِ .

أحاديث ذات صلة