أنَّ وَشِيقَةَ ظَبْيٍ أُهديَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو محرِمٌ ، فردَّها

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# حج - لحم الصيد للمحرم# هبة وهدية - فضل الهدية# هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة# حج - فضل المحرم
المصدر: تفسير الطبري
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن جرير الطبري
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (24128)، وأبو يعلى (4616)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3787) جميعا بلفظه، وعبد الرزاق (8324) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

هذا الحديثُ يُبيِّنُ بعضَ أحكامِ الإحرامِ، وفيه تَحكي عائشةُ أُمُّ المؤمنينَ رضِيَ اللهُ عنها "أنَّ وَشِيقةَ ظَبْيٍ" الوَشِيقةُ: لحمٌ مُجفَّفٌ؛ وذلك بأنْ يُؤخَذَ اللَّحمُ، فيُغْلَى قليلًا ولا يُنضَجُ، ويُحمَلُ في الأسفارِ.

وقيل: هي القَدِيدُ، والظَّبيُ هو الغزالُ الصغيرُ، "أُهدِيَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحرِمٌ، فرَدَّها"؛ لأنَّها لحمُ صَيدٍ لا يَأكُلُه المتلَبِّسُ بالإحرامُ، وهذا مَحمولٌ على حالةِ إذا صِيدَ له وهو مُحْرِمٌ، أو أمَرَ بصَيدِه، أو ساعَدَ عليه، أو أشارَ إليه، بخِلافِ إذا صِيدَ عَرَضًا، أو لغيرِه مِمَّنْ كان حَلالًا؛ فللمُحرمِ أنْ يأكُلَ منه.

وفي الحديثِ: أنَّ الشَّرعَ قد يَنْهى عن المُباحِ في أوقاتٍ مُعَيَّنَةٍ وبشُروط مُعَيَّنَةٍ؛ كالنَّهْيِ عن أكْلِ الصَّيدِ حالَ الإحرامِ .

أحاديث ذات صلة