عن ابنِ عمرَ قال كنا نغسلُ الميتَ فمنَّا من يغتسلُ ومِنَّا من لا يغتسلُ
أخرجه الدارقطني (2/72)، والبيهقي (1521)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (5/423)
تَغسيلُ الميِّتِ مِن حُقوقِ الأمواتِ على الأحياءِ، ويَنبغي مَعرِفةُ أحكامِ التَّغسيلِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "كُنَّا" نحنُ أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "نُغسِّلُ الميِّتَ، فمِنا مَن يَغتسِلُ، ومِنا مَن لا يَغتسِلُ" والمعنى أنَّ فريقًا كان يرَى ضَرورةَ الاغتسالِ بعدَ أنْ يُغسِّلَ الميِّتَ، والبعضَ الآخَرَ كان لا يرى ذلك، وكان لا يَغتسِلُ بعدَ تَغْسيلِه للميِّتِ، وفي هذا إشارةٌ أنَّه لم يُنكِرْ بعضُهم على بعضٍ، وأدَبٌ مِن آدابِ الخِلافِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الاغتسالَ مِن غُسلِ الميِّتِ ليس حتمًا، وإنَّما الأمرُ فيه واسعٌ، أما حديثُ أبي داوُدَ "مَن غسَّل الميِّتَ؛ فلْيَغتسِلْ، ومَن حمَله فلْيتوضَّأْ" فمُعظَمُ أهلِ العلمِ على أنَّه لا وُجوبَ في الغُسْلِ على مَن غسَّل ميِّتًا، وحُمِلَ هذا الحديثُ على الضَّعفِ، وحمَله آخَرون على أنَّه مَنسوخٌ، ومِنهُم مَن حمَل الغُسلَ فيه على النَّدبِ، وليس على الوُجوبِ .
سنن الدارقطني (2/ 72) 4 - حدثنا بن صاعد ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي ثنا وهيب ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل
السنن الكبرى للبيهقي (1/ 306) 1521- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا ابن صاعد حدثنا محمد بن عبد الله المخرمى حدثنا أبو هشام : المغيرة بن سلمة المخزومى حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل.
تاريخ بغداد (5/ 423) أخبرنا هبة الله بن الحسن الطبري أخبرنا عبيد الله بن محمد أخبرنا علي بن إبراهيم المستملي قال سمعت أحمد بن نصر بن طالب أبا طالب يقول سمعت أخا ميمون يقول قال لي عبد الله بن أحمد بن حنبل قال لي أبي كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن بن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل قال قلت لا قال في ذاك الجانب المخرم شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه عنه