رأيتُ الناسَ يُضربونً في زمنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا ابتاعوا الطعامَ جِزافًا أن يبيعوه حتى يحوزُوه

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: شرح مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الطحاوي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2131)، ومسلم (1527)، وأبو داود (3498)، والنسائي (4608)، وأحمد (5148) بنحوه، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3154) واللفظ له.أخرجه البخاري (2131)، ومسلم (1527)، وأبو داود (3498)، والنسائي (4608)، وأحمد (5148) بنحوه، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3154) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

جاء الإسلامُ بنِظامٍ اقتصاديٍّ مُتكامِلٍ، وَضَعَ فيه قواعِدَ مُنضبِطةً لحِفْظِ حُقوقِ النَّاسِ؛ مَنْعًا للغِشِّ والغَرَرِ والخِداعِ في المعامَلاتِ التِّجاريَّةِ والماليَّةِ؛ حتَّى يتسامَحَ النَّاسُ في بَيْعِهم وشِرائِهم، ويَسودَ بينهم العَدْلُ والرَّحمةُ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "رأيتُ النَّاسَ يُضْرَبون"، أي: يُضْرَبون تأديبًا وتعزيرًا لمَن خالَفَ النَّهيَ، "في زمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ابْتاعوا الطَّعامَ جُزافًا"، أي: دونَ كيْلٍ أو وزْنٍ، "أنْ يَبِيعوه حتَّى يَحوزُوه"، أي: لا يَبِيعونه قبْلَ أنْ يكونَ في ملْكِهم التَّامِّ وفي حَوزتِهم؛ لأنَّه إذا باعَ ما ليسَ عِندَه، فليسَ على ثِقةٍ مِن حُصولِه؛ فقد يَحصُل له، وقدْ لا يَحصُلُ؛ فيكونُ غرَرًا، والغررُ: كلُّ بيعٍ اشتمَلَ على أيِّ نوعٍ مِن أنواعِ الخِداعِ، أو كان مَجهولًا أو مَعجوزًا عنه، وقدْ لا يَستطيعُ تَسليمَه للمُشتري، وأيضًا يَدخُلُ فيه بيعُ أيِّ شيءٍ ليس مَقدورًا عليه وقتَ البيعِ .

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 68) 2131- حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: ((رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم)).

[صحيح مسلم] (3/ 1161 ) 37- (‌1527) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.

حدثنا عبد الأعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ؛

أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه

[سنن أبي داود] (3/ 282) 3498- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، قال: ((رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله))

[سنن النسائي] (7/ 287) 4608- أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا يزيد، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، قال: ((رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم))

شرح مشكل الآثار (8/ 184) 3154- وعلى ما قد حدثنا عبيد بن رجال قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: (( رأيت الناس يضربون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يحوزوه)).

3155- وعلى ما قد حدثنا عبيد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عنبسة بن خالد قال: حدثني يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم، عن أبيه ، ثم ذكر مثله.

ومنهم صالح بن كيسان.

3156- كما حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا أبو داود الحراني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال: حدثنا أبي، عن صالح يعني ابن كيسان، عن ابن شهاب، أن سالما، أخبره، أن ابن عمر قال: (( رأيت الناس..)).، ثم ذكر مثله، غير أنه قال: (( حتى يؤووه إلى رحالهم)).

وقد روي هذا الحديث أيضا عن نافع، عن ابن عمر

أحاديث ذات صلة