من أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ لعبدِهِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - شروط البيع# عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال# بيوع - الشروط في البيع# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3962)، وابن ماجه (2529) مطولاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ العِتقِ وتحريرِ الرَّقيقِ، وما يَلحَقُ بالعَتيقِ مِن المنافِعِ، وما لا يَلحَقُه.

وفي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أعتَقَ عبدًا وله مالٌ"، أي: أرادَ أن يُحرِّرَه مِن العُبوديَّةِ، وكان هذا العبدُ يَمتلِكُ مالًا، " فمالُه لعبدِه"، أي: يكونُ هذا المالُ للعبدِ المعتوقِ لا يأخُذُ المُعتَقُ منه شيئًا، وفي رِوايةٍ أبي دَاودَ: "إلَّا أنْ يَشترِطَه السيِّدُ"، أي: إلَّا أن يَشترِطَ السيِّدُ أخْذَ هذا المالِ مِن العَبدِ أو أخْذَ جُزءٍ منه؛ وذلك أنَّ مالَ العبدِ هو في الأصلِ مِلكٌ لسيِّدِه، ولأنَّ العَبدَ لا يَملِكُ شيئًا أصلًا، وتَأوَّلَ العلماءُ معنَى هذا الحديثِ على أنَّ المرادَ أن يَكونَ في يَدِ العَبدِ شيءٌ مِن مالِ السَّيِّدِ؛ فأُضيفَ ذلك المالُ إلى العبدِ؛ للاخْتِصاصِ والانتِفاعِ، لا للمِلْكِ كما يُقالُ جُلُّ الدَّابَّةِ وسَرْجُ الفرَسِ، وإلَّا فإذا أعتَق السَّيِّدُ عبْدَه ومَمْلوكَه، فذلك المالُ للمُعتِقِ لأنَّه مِلكُه إلَّا أن يَشترِطَه السَّيِّدُ المالِكُ للعبدِ فيُعْطيه للعبدِ؛ فيَكونُ مِنحَةً مِنه وتَصدُّقًا، وإتمامًا للصَّنيعةِ وللنِّعمةِ الَّتي أسْداها إليه، ومِن عادةِ السَّادةِ أنْ يُحسِنوا إلى مَماليكِهم إذا أرادوا إعتاقَهم وأنْ يُعْطوهم؛ فكان أقرَبَ شَيءٍ في ذلك أن يُعطِيَه ما في يدِه .

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 28) 3962- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 845 ) 2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد

أحاديث ذات صلة