في السارقِ إن سرقَ فاقطَعُوا يدَهُ ثم إن سرقَ فاقطعُوا رجلهُ
أخرجه مطولاً الشافعي في ((القديم)) كما في ((معرفة السنن والآثار)) (17187) واللفظ له، والدارقطني (3/181)، والديلمي في ((الفردوس)) (1275) باختلاف يسير
الحُدُودُ حَقُّ اللهِ تعالى، وليس لأَحَدٍ العَفوُ عنها إذا رُفِعَتْ للإمامِ، وقد أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بقَطْعِ يدِ السَّارقِ جزاءً بما كَسَبَ نَكالًا من اللهِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُرَيْرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في السارِقِ" أي: في شَأْنِهِ وحُكْمِهِ: "إنْ سَرَقَ"، أي: أوَّلَ مَرَّةٍ، "فاقْطَعوا يَدَهُ"، أي: اقْطَعوا إحْدى يَدَيْهِ وهي اليُمْنى، "ثم إنْ سَرَقَ" ثانِيَةً "فاقْطَعوا رِجْلَهُ"، أي: إِحْدى رِجْليْهِ وهي اليُسْرى، وفي تمامِ تِلكَ الروايةِ عندَ البيهقيِّ في السُّننِ والآثارِ: "ثم إنْ سرَق" للمَرَّةِ الثالثةِ "فاقْطَعوا يَدَه, ثم إنْ سرَقَ" للمَرَّةِ الرابعةِ "فاقْطعوا رِجلَه" والمرادُ بالقطعِ في المرةِ الثالثةِ هو قَطعُ يدِه اليُسرى، وفي المرةِ الرابعةِ قَطْعُ رِجلِه اليُمنى.( ).
[معرفة السنن والآثار] (12/ 411) :
17187 - قال الشافعي رحمه الله في القديم: أخبرني الثقة من أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ،
سنن الدارقطني - ط المعرفة (3/ 181) 292 - ثنا محمد بن الحسن المقري نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد أنا الواقدي عن بن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله كذا قال خالد بن سلمة وقال غيره عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة