- مَنْ أَعْمَرَ أرْضًا ليستْ لِأحَدٍ، فهوَ أحقُّ بِها
أخرجه ابن الجارود (1090) بلفظه، أحمد (24883)، وحميد بن زنجويه في ((الأموال)) (1051) باختلاف يسير.
مَن أعْمَرَ أرْضًا ليسَتْ لأحَدٍ فَهو أحَقُّ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2335 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه ابن الجارود (1090) بلفظه، أحمد (24883)، وحميد بن زنجويه في ((الأموال)) (1051) باختلاف يسير.
حَثَّ الإسلامُ على تَعميرِ الأرضِ وإحياءِ المَواتِ، وهذا الحديثُ يُبيِّنُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن عَمَّر أرْضًا ليس فيها زَرعٌ، أو خاليةً ليس فيها بِناءٌ، فأحْياها بزِراعتِها أو بِنائِها، ولم يكُنْ يُعرَفُ لها مالكٌ قبْله، ولم تتَعلَّقْ بمَصلَحةِ بَلْدَةٍ أو قَريةٍ؛ بأنْ تَكونَ مَرعًى لدَوابِّهم مثَلًا -فهو أحقُّ بمِلكيَّتِها مِن غَيرِه، بدُون إذنِ الإمامِ أو السُّلطانِ، وقيل: لا بُدَّ مِن إذنِه.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ إحياءِ الأرضِ المَوَاتِ والانتِفاعِ بها.
المنتقى - ابن الجارود (ص373 ت الحويني) :
1090 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا أبو صالح ، قال: حدثني الليث ، قال: حدثني عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد، فهو أحق بها.
قال عروة: وقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته
[مسند أحمد] (41/ 375 ط الرسالة) :
24883 - حدثنا موسى بن داود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عمر أرضا ليست لأحد، فهو أحق بها.
الأموال لابن زنجويه (2/ 637) :
1051 - أنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد، فهو أحق بها وقال عروة: وقضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته