أَمَّا الَّذي نَهَى عنْه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَهو الطَّعَامُ أنْ يُبَاعَ حتَّى يُقْبَضَ.

قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ولَا أحْسِبُ كُلَّ شيءٍ إلَّا مِثْلَهُ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1525) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

نظَّمَ الشَّرعُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشِّراءِ، وأَوضَحَ أُمورًا لا بدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن المُشكِلاتِ أو الحُرْمةِ.

وفي هذا الحَديثِ بَيانٌ لمَبدأٍ نَصَّ عليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُنظِّمُ عَمليَّةَ البَيعِ والشِّراءِ، وهو ألَّا يَبيعَ الإنسانُ المسلمُ إلَّا ما في مِلْكِه وحَوْزتِه، وليس فيه ارتباطاتٌ لأحدٍ غيرِه، فمَن اشترَى شيئًا ممَّا يُؤكَلُ، فلا يَتَّخِذْ أيَّ إجراءٍ فيه أو تَصرُّفٍ بالبيعِ مرَّةً أخرى؛ إلَّا إذا أخَذَ ما اشتراهُ أولًا، وأصبَحَ في حَوزتِه، فهنا يُمكِنُه أنْ يَبيعَه.

ويَنُصُّ ابنُ عبَّاس رَضيَ اللهُ عنهما على أنَّ القَبْضَ ليس قاصرًا على الطَّعامِ فقط، بلْ هو عامٌّ في كلِّ شَيءٍ يُباعُ ويُشْترى.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1159 ) ((29- (‌1525) حدثنا يحيي بن يحيي.

حدثنا حماد بن زيد.

ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة.

قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).

قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله)).

(1525)- حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة.

قالا: حدثنا سفيان.

ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب.

قالا: حدثنا وكيع عن سفيان (وهو الثوري).

كلاهما عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد.

نحوه.

30- (1525) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا.

وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق).

أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).

قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

31- (1525) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).

فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟

ولم يقل أبي كريب: مرجأ.

صحيح البخاري (3/ 68) :

2135 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار : سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

أحاديث ذات صلة