فِيما سَقَتِ الأنْهارُ، والْغَيْمُ العُشُورُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الثمار
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

من أفراد مسلم على البخاري

الشرح والتوضيح

فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1483 خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه وعلق عليه] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم الزَّكاةُ فَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجلَّ على الأغنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقد حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفَريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغَنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه فيما سَقَتِ السَّماءُ بالمَطَرِ، وما سَقَتْه العيونُ، أو كان عَثَرِيًّا، وهو ما سُقِيَ بالأنهارِ والوِديانِ الجاريةِ دونَ الحاجةِ إلى الآلةِ أو مُؤنةٍ زائدةٍ العشر؛ وكلُّ زَرْعٍ سُقِيَ بسَببِ إخراجِ الماءِ مِن البِئرِ بالبَعيرِ أو الآلةِ، فإنَّ فيه نِصفَ عُشْرِ غلَّتِه، والفرْقُ ثِقَلُ المُؤنةِ هنا، وخِفَّتُها فيما يُسقَى بغَيرِ آلةٍ أو مُؤنةٍ.

وفي الحديثِ: بَيانُ فَريضةِ زَكاةِ الزَّرعِ، وأنَّ لشِدَّةِ النَّفقةِ وخِفَّتِها تَأثيرًا في الزَّكاةِ.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (2/ 675 ت عبد الباقي) :

7 - (981) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، وهارون بن سعيد الأيلي، وعمرو بن سواد والوليد ابن شجاع.

كلهم عن ابن وهب.

قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ أن أبا الزبير حدثه؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:"‌فيما ‌سقت ‌الأنهار ‌والغيم العشور.

وفيما سقى بالسانية نصف العشر".

أحاديث ذات صلة