لاَ صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِ الْكتابِ فصاعدًا

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد# صلاة - القراءة خلف الإمام# صلاة - قراءة الفاتحة# صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة# صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبادة بن الصامت
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (911) واللفظ له، وأخرجه البخاري (756) دون قوله: "فصاعدا"، ومسلم (394) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

الراوي : عبادة بن الصامت المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 756 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (394) للصَّلاةِ أركانٌ وواجباتٌ لا تَصِحُّ ولا تَتِمُّ إلَّا بها، وفي هذا الحديثِ يؤكِّدُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على رُكنٍ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهو قِراءةُ سورةِ الفاتحةِ، فأخبَرَ أنَّه لا تصحُّ صَلاةُ مَن لم يَقرَأْ بفاتحةِ الكِتابِ في كلِّ ركعةٍ مِنها، فقِراءةُ الفاتحةِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ في كلِّ ركْعةٍ، ولا تصِحُّ الصلاةُ بدُونِها، فيَقرؤُها الإمامُ والمُنفرِدُ، ويُنصِتُ ويَستمِعُ المأمومُ إذا قرَأها الإمامُ في الجَهريَّةِ؛ لحَديثِ الإمامِ مُسلِمٍ عن أبي موسى الأشعَريِّ رَضيَ اللهُ عنه، وفيه: «...

وإذا قرَأ -يعني: الإمامَ- فأَنصِتوا».وفي الحديثِ: الأمرُ بقِراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ.

أحاديث ذات صلة