أنَّ ابْنَ عبَّاسٍ أرْسَلَ إلى ابْنِ الزُّبَيْرِ في أوَّلِ ما بُويِعَ له: إنَّه لمْ يَكُنْ يُؤذَّنُ بالصَّلاةِ يَومَ الفِطْرِ، إنَّما الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ.

الدلالات الموضوعية:# أذان - الأذان والإقامة لا يشرعان في صلاة العيدين# عيدين - الخطبة بعد الصلاة# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها# فتن - ما كان من أمر ابن الزبير
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (886) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لصَلاةِ العِيدِ واجِباتٌ وسُننٌ وآدابٌ، تَعلَّمَها صحابةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنه، ونَقَلوها لِمَن بعدَهم، كما في هذا الحَديثِ، حيثُ يُخبِرُ التابعيُّ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أرسَلَ إلى عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ رَضيَ اللهُ عنهما في أوَّلِ ما بُويِعَ له بالخلافةِ -وكان ذلك في سَنةِ أربعٍ وسِتِّين، عقِبَ موتِ يَزيدَ بنِ مُعاويةَ- يُرشِدُه إلى هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ العِيدَينِ، وأنَّه لم يكُنْ يُؤذَّنُ في زَمَنِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّلاةِ يومَ الفِطرِ، وأنَّ الخُطبةَ كانتْ بعْدَ الصَّلاةِ، وقد جاء في صِفةِ الخُطبةِ ما رواهُ البُخاريُّ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّ أوَّل شَيءٍ يَبْدَأُ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنصَرِفُ، فيَقُومُ مُقابِلَ النَّاسِ والنَّاسُ جُلُوسٌ على صُفُوفِهِم، فيَعِظُهُم ويُوصِيهِم ويَأْمُرُهم.

وصَلاةُ العِيدِ لَيس لها أذانٌ أو إقامةٌ، ولا سُنَّةٌ قَبْليَّةٌ أو بَعْديَّةٌ، وتُقامُ في المُصلَّى، وهو الأرضُ الفَضاءُ الواسعةُ.

وفي الحديثِ: حِرصُ أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على إرشادِ الخُلفاءِ والوُلاةِ إلى هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسُنَّتِه، وبَيانِها لهم.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 604 ) ((5- (‌886) وحدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني عطاء عن ابن عباس.

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري .

قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.

ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني.

قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أن لا أذان للصلاة يوم الفطر.

حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج.

ولا إقامة.

ولا نداء.

ولا شيء.

لا نداء يومئذ ولا إقامة)).

6- (886) وحدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني عطاء؛ أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له؛ أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر.

فلا تؤذن لها.

قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه.

وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة.

وإن ذلك قد كان يفعل.

قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة.

صحيح البخاري (2/ 18) :

959 – [حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام : أن ابن جريج] قال: وأخبرني عطاء : أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة.

أحاديث ذات صلة