وَقَصَت برَجُلٍ مُحرِمٍ ناقتُه فقَتَلَتْه فأُتِيَ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اغسِلوه وكَفِّنوه ولا تُغَطُّوا رأسَه ولا تُقَرِّبوه طِيبًا؛ فإنَّه يُبعَثُ يُهِلُّ

الدلالات الموضوعية:# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه# حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام# حج - محظورات الإحرام# حج - فضل المحرم# جنائز وموت - كفن المحرم
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أبو داود
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1839)، ومسلم (1206)

الشرح والتوضيح

وَقَصَتْ برَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ به رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: اغْسِلُوهُ، وكَفِّنُوهُ، ولَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، ولَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فإنَّه يُبْعَثُ يُهِلُّ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1839 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1206) باختلاف يسير يومُ القِيامةِ يومُ الجَزاءِ على الأعمالِ في هذه الدُّنيا، والجزاءُ يكونُ من جِنسِ العَملِ، فيَبعثُ اللهُ كلَّ إنسانٍ على ما ماتَ عليه مِن اعتقادٍ وعمَلٍ فيُجازِيه عليه.

وفي هذا الحَديثِ يَحكي عبْدُ اللهِ بنُ عباسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رجُلًا مُحرِمًا وقَصَتَه ناقتُه، أي: كسَرَت رَقبتَه بعْدَ وُقوعِه مِن فَوقِها، وكان ذلك يومَ عَرَفةَ في حَجَّةِ الوداعِ في العامِ العاشرِ مِن الهِجرةِ، كما في رِوايةِ الصَّحيحَينِ، فجاؤوا به إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيَسأَلوه عن كَيفيَّةِ غسْلِه وتَكفينِه، فأخْبَرَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنْ يَغسِلوه ويُكفِّنوه، وهذا أمرٌ يَشتركُ فيه جَميعُ الأمواتِ، ثمَّ خَصَّه بحُكمينِ مُختلفَينِ عن سائرِ أمواتِ المُسلِمينَ؛ وهو أنَّهم لا يُغطُّون رَأسَه، ولا يَضَعون له طِيبًا، ثمَّ علَّل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذلك بأنَّه يُبعَثُ يومَ القيامةِ مُهلِّلًا، أي: يَرفَعُ صَوتَه بالتَّلبيةِ؛ لأنَّ الإنسانَ يُبعَثُ على ماتَ عليه، فكان الإحرامُ باقيًا لم يَنْتهِ بمَوتِه، وهذا هو الحُكمُ لكلِّ مُحرِمٍ مات أثناءَ إحرامِه.

وفي الحديثِ: عدَمُ استِخدامِ الطِّيبِ وتَغطيةِ الرَّأسِ بالنِّسبةِ للمُحرِمِ، ولمَن ماتَ على إحرامِه.

أحاديث ذات صلة