فيهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ : من يَكْفُلُهُ ؟ فقالَ رجلٌ من الأنصَارِ : أنَا أَكْفُلُهُ، فقالَ : اذْهَبُوا بهَا فارْجُموهَا، قال عليٌّ : فَعُيِّرَ رجلٌ من أهلِهَا بهَا فجاءَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَخْبَرَهُ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ما بالُ تلكَ لقدْ تَابَتْ تَوبَةً لو تَابَهَا عَرِيفٌ أو صاحِبُ عُشورٍ لقُبِلَت منهُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما جاء في ذم العشور والمكوس# أقضية وأحكام - الإقرار# حدود - من أقر بالحد# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: التمهيد
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: ابن عبدالبر، فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة متروك الحديث
الحكم:فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة متروك الحديث

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن عبد البر في ((التمهيد)) (16/ 16) .

الأصول والأحكام

التمهيد - ابن عبد البر (16/ 16 ت بشار) :

قال ابن وهب: وسمعت شمر بن نمير يحدث، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك[[يعني حديث: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها زنت، وهي حبلى.

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبي حتى تضعي".

فذهبت، فلما وضعت جاءته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبي حتى ترضعيه".

فلما أرضعته جاءته، فقال: "اذهبي حتى تستودعيه".

فلما استودعته جاءته]]، إلا أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من يكفله؟ ".

فقال رجل من الأنصار: أنا أكفله.

فقال: "اذهبوا بها فارجموها".

قال علي: فعير رجل من أهلها بها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال تلك؟ ‌لقد ‌تابت ‌توبة ‌لو ‌تابها ‌عريف، ‌أو ‌صاحب ‌عشور، ‌لقبلت ‌منه".

أحاديث ذات صلة