كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ شيئًا.

الدلالات الموضوعية:# حيض - الصفرة والكدرة# حيض - الاستطهار# حيض - إقبال المحيض وإدباره# حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة
المصدر: فتح الباري لابن رجب، صحيح البخاري
الراوي: أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدث: ابن رجب، البخاري
الحكم:رواه وهيب، [عن أيوب]، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية وزعم محمد بن يحيى الذهلي أن قول وهيب أصح. وفيه نظر، [صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (326)من أفراد البخاري على مسلم

الشرح والتوضيح

دمُ الحَيضِ له صِفةٌ مَخصوصةٌ يَعلَمُها النِّساءُ، وهو دمٌ أسودُ غليظٌ، يأتيها في أيَّامٍ مُعتادةٍ لها في كلِّ شهرٍ، فإذا انقطَع هذا الدَّمُ فإنَّ المرأةَ تَغتسِلُ وتُصلِّي، وتكونُ قد طهُرَتْ، فإذا رأَتْ صُفرةً أو كُدرةً، أو دمًا آخَرَ على غيرِ هذه الصِّفةِ بعْدَ مرورِ أيَّامِ الحيضِ المُعتادةِ -وهو ما يُعرَفُ بالاستِحاضةِ- فإنَّها لا تَعتبرُه شَيئًا، وتحكُمُ بأنَّه ليس حَيضًا، وهذا هو ما أخبَرَتْ به الصَّحابيَّةُ أمُّ عَطيَّةَ رضِيَ اللهُ عنها، حيث قالت: «كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرةَ والصُّفْرةَ شَيئًا»، والمقصودُ في هذا الحَديثِ بالصُّفرةِ والكُدرةِ: هو الماءُ الَّذي تَراه المرأةُ؛ كالصَّديدِ يَعلُوه اصفرارٌ، فإذا رأَتْه المرأةُ خارجَ أيَّامِ الحَيضِ بَعدَ الطُّهرِ-كما صرَّحتْ به رِوايةُ أبي دَاودَ-، فإنَّها لا تَعُدُّه شَيئًا، وكُنَّ لا يَعتبِرْنه في حُكمِ الحَيضِ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا يَترُكْنَ الصَّلاةَ ولا الصَّومَ لأجْلِه، بل تَتوضَّأُ المرأةُ لكلِّ صَلاةٍ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (1/ 72) :

326 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية قالت: ‌كنا ‌لا ‌نعد ‌الكدرة ‌والصفرة ‌شيئا.

---

[صحيح البخاري] (1/ 72) 326- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية قالت: ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا)).

أحاديث ذات صلة