أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ لا يصلِّي بعدَ الجمُعةِ ، حتَّى ينصرفَ ، فيصلِّيَ رَكْعتينِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - السنن الرواتب# مساجد ومواضع الصلاة - أداء النوافل في البيت# جمعة - من صلى بعد الجمعة ومن كره ذلك# جمعة - كم يصلي بعد الجمعة
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (1427) بلفظه، والبخاري (937)، ومسلم (882) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ، وبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وكانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حتَّى يَنْصَرِفَ، فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 937 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (729) باختلاف يسير كان الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم يَحرِصون كلَّ الحِرْصِ على الأخْذِ بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وتَعليمِها لِمَن بعْدَهم.

وفي هذا الحديثِ يَذكُرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما بَعضَ السُّنَنِ الرَّواتبِ الَّتي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحافِظُ عليها، وهي: رَكعتانِ قبْلَ الظُّهرِ، ورَكْعتانِ بعْدَه، وفي صَحيحِ البُخاريِّ مِن حديثِ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها: «كان لا يَدَعُ أربعًا قبْلَ الظُّهرِ»؛ فجُملةُ السُّننِ الرَّاتبةِ لفَريضةِ الظُّهرِ: سِتُّ ركَعاتٍ، ورَكعتانِ بعْدَ المغربِ، وكان يُصَلِّيهما في البَيتِ وليس في المسجِدِ، ورَكعتانِ بعْدَ العِشاءِ، وفي رِوايةِ الصَّحيحَينِ أنَّهما كانَتا أيضًا في بَيتِه.

ثمَّ أخبَرَ عبدُ الله بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان لا يُصلِّي بعْدَ الجُمعةِ في المسجِدِ شَيئًا، وإنَّما كان يُصلِّي رَكعتَينِ بعْدَ أنْ يَنصرِفَ إلى بَيتِه، وقصَدَ ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما بقولِه: «حتَّى يَنصرِفَ» أنَّ هناك فاصلًا بيْنَ الجُمعةِ والنافلةِ، فلا يُعتقِدُ في الجمعةِ أنَّها أربعُ ركَعاتٍ.

وفي مُسلمٍ عن أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إذا صلَّى أحَدُكمُ الجُمعةَ، فلْيُصَلِّ بعْدَها أربعًا».وفي الحديثِ: بَيانُ حِرصِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على صَلاةِ النَّافلةِ بالبَيتِ.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (3/ 113) :

1427 - أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ‌لا ‌يصلي ‌بعد ‌الجمعة ‌حتى ‌ينصرف، فيصلي ركعتين.

[صحيح البخاري] (2/ 13) :

937 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان ‌لا ‌يصلي ‌بعد ‌الجمعة ‌حتى ‌ينصرف، فيصلي ركعتين.

[صحيح مسلم] (3/ 17) :

71 - (882) وحدثنا يحيى بن يحيى .

قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: فكان ‌لا ‌يصلي ‌بعد ‌الجمعة ‌حتى ‌ينصرف.

فيصلي ركعتين في بيته قال يحيى: أظنني قرأت فيصلي أو البتة .

أحاديث ذات صلة