«أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فإنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حدَّثَني، وإلَّا اضْطَجَعَ» قُلتُ لِسُفْيَانَ: فإنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، قالَ سُفْيَانُ: هو ذَاكَ.
أخرجه مسلم (743) باختلاف يسير
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذا صَلَّى، فإنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حدَّثَني، وإلَّا اضْطَجَعَ حتَّى يُؤْذَنَ بالصَّلاةِ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1161 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (736)، وأبو داود (1262)، والترمذي (440) جميعهم بنحوه.
لم يَترُكْ صَحابةُ النبيِّ رَضيَ اللهُ عنهم شيئًا مِن حَياةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وإنْ كان دَقيقًا- إلَّا نَقَلوه للأُمَّةِ بعدَهم؛ حِفظًا للدِّينِ، ونَشْرًا للعلمِ، واستِجابةً لأمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالبَلاغِ عنه.
وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا صلَّى رَكعتَيْ سُنَّةِ الفَجرِ وانْتَهى منهما، نَظَرَ إليها؛ فإذا وجَدَها مُستيقظةً كلَّمها ولم يَضطجِعْ، وإذا وَجَدها نائمةً اضطجَعَ، وكان مِن عادتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه يَضطجِعَ على جانبِه الأيمنِ، كما في رِوايةٍ للبخاريِّ، فإذا أقام المُؤذِّنُ الصَّلاةَ، خرَجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وصلَّى بالنَّاسِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الاضطجاعِ بعْدَ رَكعتَيْ سُنَّةِ الفَجرِ وقبْلَ إقامةِ الصَّلاةِ.
وفيه: حُسنُ مُعاشَرةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأهْلِه.
وفيه: أنَّه لا بأسَ بالكَلامِ المُباحِ بعْدَ رَكعتَيْ سُنَّةِ الفَجرِ.
[صحيح البخاري] (2/ 57) :
1168 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه: ركعتي الفجر؟ قال سفيان: هو ذاك.
صحيح مسلم (1/ 511 ت عبد الباقي) :
133 - (743) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر.
قال أبو بكر.
حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة ؛ قالت:كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة، حدثني.
وإلا اضطجع.