أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّ عليه حِمَارٌ قدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ، فَقالَ: لَعَنَ اللَّهُ الَّذي وَسَمَهُ.

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما# جهاد - النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه# سفر - الرفق بالدواب# صيد - وسم الدواب
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (5628) بلفظه، وأبو داود (2564)، والترمذي (1710) كلاهما بمعناه.

الشرح والتوضيح

الوجهُ فيه أهمُّ الحواسِّ، وبه قِوامُ الحيوانِ، ولمَّا كان بهذه المكانةِ نَهى الشَّرعُ أنْ يُتعرَّضَ له بالتَّقبيحِ أو التَّشويهِ.

وفي هذا الحديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مرَّ به حمارٌ قد وُسِمَ في وجهِه، أي: كُوِيَ بِالنَّار؛ لِيكونَ علامةً له، فَلعَنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَن فَعلَ به ذلك، واللَّعنُ هو الطَّردُ مِن رَحمةِ اللهِ.

والنَّهيُ عن الكَيِّ ليْس على الإطلاقِ، وإنَّما يَختَصُّ بالوجهِ فقطْ؛ فقدْ وَرَدَت النُّصوصُ الَّتي تُجِيزُ كَيَّ الحيوانِ إذا قُصِدَ به تَمييزُ الحيوانِ ليُعرَفَ، وجاء في صَحيحِ مُسلمٍ أنَّ الوسْمَ يكونُ في «جَاعِرتَيْه»، وهما حَرْفَا الوَرِكِ المُشرِفانِ مِمَّا يَلِي الدُّبرَ؛ وذلك لِتكونَ العلامةُ في أَبعدِ جُزءٍ عن الوجهِ مِن جِسمِ الدَّابَّةِ، ويَقتصِرُ فيه على ما يَحصُلُ به المقصودُ، ولا يُبالِغُ حتَّى لا يَقَعَ في التَّعذيبِ ولا التَّشويهِ.

وفي الحديثِ: النَّهيُ عَن وسْمِ الحيواناتِ في الوجهِ.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (3/ 1673) 107 - (2117) وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه

صحيح ابن حبان - مخرجا (12/ 444) 5628 - أخبرنا أبو عروبة، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم على وجهه، فقال: لعن الله من وسمه

سنن أبي داود (3/ 26) 2564 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 210) 1710 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه والضرب: هذا حديث حسن صحيح

أحاديث ذات صلة