أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فأرْسَلَ إلَيْهِ، فَخَرَجَ ورَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقالَ: لَعَلَّنَا أعْجَلْنَاكَ؟ قالَ: نَعَمْ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: إذَا أُعْجِلْتَ، أوْ أقْحَطْتَ فلا غُسْلَ عَلَيْكَ، وعَلَيْكَ الوُضُوءُ وَقالَ ابنُ بَشَّارٍ: إذَا أُعْجِلْتَ، أوْ أُقْحِطْتَ.
أخرجه ابن ماجه (606)، وأحمد (11162) واللفظ لهما، والبخاري (180) بنحوه.
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أرْسَلَ إلى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ فَجَاءَ ورَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَعَلَّنَا أعْجَلْنَاكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذَا أُعْجِلْتَ أوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الوُضُوءُ.
تَابَعَهُ وهْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أبو عبدِ اللَّهِ: ولَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ، ويَحْيَى، عن شُعْبَةَ: الوُضُوءُ الراوي : أبو سعيد الخدرى المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 180 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (345)، وابن ماجة (606)، وأحمد (11162) باختلاف يسير.
كان أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسرِعونَ إلى إجابتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ويُلَبُّونَ نِداءَه، فنالُوا مِن الطَّاعةِ كَمالَها، ومِن الانقيادِ تَمامَه، وهذا الحديثُ شاهدٌ على ذلك، حيثُ يَرْوي أبو سَعيدٍ الخُدريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد أرسَلَ إلى رجُلٍ مِن الأنصارِ -وهو عِتْبانُ بنُ مالكٍ، وقيل: هو غيرُه- فجاء مُسرِعًا ورَأسُه يَقطُرُ ماءً، ففَهِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كان يُجامِعُ زَوجتَه، فقال له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لَعَلَّنا أعْجَلْناك»، أي: إنَّك تَعجَّلْتَ إنهاءَ الجِماعِ قبْلَ أنْ تُنزِلَ، فقال الرَّجلُ: نعمْ، فأعْلَمَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الرَّجُلَ إذا تَعجَّلَ الجِماعَ أو أُقْحِطَ، فلم يُنْزِلِ المَنِيَّ، فإنَّه لا يَجِبُ عليه الغُسلُ لكاملِ الجسَدِ، بلْ يَكْفِيهِ الوضوءُ.
وهذا الحُكمُ كان في البِدايةِ، وقد نُسِخَ بعدَ ذلك بما في الصَّحيحَينِ عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «إذا جَلَسَ بيْن شُعَبِها الأَرْبعِ، ثُمَّ جَهَدَها؛ فقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ»، فلم يَشترِطِ الإنزالَ للغُسْلِ، وقد استقَرَّ الأمرُ على أنَّ الجِماعَ يُوجِبُ الغُسلَ، أنزَلَ الرَّجلُ فيه أو لم يُنزِلْ.
صحيح مسلم (1/ 269 ت عبد الباقي) :
83 - (345) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا غندر عن شعبة.
ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار.
فأرسل إليه.
فخرج ورأسه يقطر.
فقال "لعلنا أعجلناك؟ " قال: نعم.
يا رسول الله! قال "إذا أعجلت أو أقحطت.
فلا غسل عليك.
وعليك الوضوء".
وقال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحطت
سنن ابن ماجه (1/ 199 ت عبد الباقي) :
606 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج رأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك ، قال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أعجلت، أو أقحطت، فلا غسل عليك، وعليك الوضوء
مسند أحمد (17/ 253 ط الرسالة) :
11162 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر.
فقال له: " لعلنا أعجلناك " قال: نعم، يا رسول الله.
فقال: " إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، عليك الوضوء "
[صحيح البخاري] (1/ 47) :
180 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك؟.
فقال: نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء.
تابعه وهب قال: حدثنا شعبة.
قال أبو عبد الله: ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة: الوضوء.