لا يَزنى الزاني حينَ يَزني وهو مؤمنٌ، ولا يَسْرِقُ حينَ يَسْرِقُ وهو مؤمنُ، ولا يَشْرَبُ الخمرَ حينَ يَشْرَبُ وهو مؤمنٌ، ثم التوبةُ معروضةٌ بعدُ.
أخرجه النسائي (4871) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6810)، ومسلم (57) باختلاف يسيرغير متوفر: التخريج
[سنن النسائي] (8/ 64) 4871- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، ح وأنبأنا أحمد بن سيار، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم- وقال أحمد في حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ثم التوبة معروضة بعد))
[صحيح البخاري] (8/ 204) 6810- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن الأعمش عن ذكوان، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد.
[صحيح مسلم] (1/ 77) (57) حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن ذكوان، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد))
(57) حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة ، رفعه قال: ((لا يزني الزاني)) ثم ذكر بمثل حديث شعبة