لَوْ أدْرَكَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما أحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ قُلتُ لِعَمْرَةَ: أوَمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

الدلالات الموضوعية:# علم - أخبار بني إسرائيل# علم - رواية حديث أهل الكتاب# صلاة الجماعة والإمامة - حضور النساء الجماعة# فتن - فتنة النساء# إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (869)، ومسلم (445)

الشرح والتوضيح

شَرَع الإسلامُ للمَرأةِ أن تَخرُجَ لأداءِ الجُمَعِ والجَماعاتِ في المسجِدِ، بشَرطِ ألَّا تُحْدِثَ بخُروجِها فِتْنةً أو ضرَرًا.

وفي هذا الحديثِ تخبِرُ أمُّ المُؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لو رأى ما أصبَح حالُ النِّساءِ عليه مِن التَّزيُّنِ والتَّطيُّبِ حالَ خُروجِهنَّ إلى المسجدِ، أو مِن قِلَّةِ مُبالاتِهِنَّ بما يجِبُ مِن الحَياءِ ونَحوِه؛ لَمنَعَهُنَّ مِن الخُروجِ؛ دفعًا للفِتنةِ، كما مُنِعَت نساءُ بني إسرائيلَ مِن الخروجِ إلى الصَّلاةِ، ويحتملُ أن تَكونَ شريعتُهمُ المَنْعَ، ويحتملُ أنْ يَكُنَّ مُنِعْنَ بعْدَ الإباحةِ، ويحتملُ غير ذلك.

والسَّائلُ في الحديثِ: «أوَمُنِعْنَ؟» هو يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، سَأل عَمْرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ الَّتي تَروي عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها مَنْعَ نساءِ بني إسرائيلَ.

فللنِّساءِ أحكامٌ خاصَّةٌ بهِنَّ عندَ حُضورِ الصَّلَواتِ في المساجدِ، وفي كيفيَّةِ الخروجِ وهَيْئتِه؛ مِن حيثُ: الحِشْمةُ، والزِّينةُ، والسُّترةُ، والبُعْدُ عن مَواطِنِ الشُّبهاتِ، وعمَلُ الطَّاعةِ لا بدَّ أنَ يكونَ بالضَّوابطِ الشَّرعيَّةِ، وهذا لا يمنَعُ أن تتَّخِذَ المرأةُ كاملَ نظافتِها وطهارتِها عندَ الخروجِ مِن بَيتِها عمومًا، إلَّا أنَّها لا تتَّخِذُ في رائحتِها ومَظهَرِها ما يَلفِتُ الرِّجالَ.وفي الحديثِ: المنعُ والاحتياطُ ممَّا قد يُفْضي إلى المحذورِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (1/ 173) 869- حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل.

قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم)).

[صحيح مسلم] (1/ 329 ) ((144- (‌445) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب.

حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول

لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد.

كما منعت نساء بني إسرائيل.

قال فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم)).

(445)- حدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي) ح قال وحدثنا عمرو الناقد.

حدثنا سفيان بن عيينة.

ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا أبو خالد الأحمر.

ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.

قال: أخبرنا عيسى بن يونس.

كلهم عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد، مثله.

أحاديث ذات صلة