- عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قالَ: إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّبِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ علَى البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.

قالَ خَالِدٌ: ولو قُلتُ إنَّه رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قالَ: السُّنَّةُ كَذلكَ.

[وفي رواية]: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ البِكْرِ سَبْعًا.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# علم - التثبت في الحديث# نكاح - العدل والقسمة بين النساء# نكاح - المقام عند البكر والثيب
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (10643) بلفظه، والبخاري (5213)، والترمذي (1139) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (5214)، وأبو داود (2124)، والترمذي (1139) جميعهم باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه -ولو شِئْتُ أنْ أقُولَ: قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولَكِنْ قالَ-: السُّنَّةُ إذا تَزَوَّجَ البِكْرَ أقامَ عِنْدَها سَبْعًا، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عِنْدَها ثَلاثًا.

الراوي : أنس بن مالك المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5213 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5213)، ومسلم (1461) ضَربَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَثَلَ الأَعلى في العَدْلِ بيْنَ زَوجاتِه، وتنظيمِه للعلاقاتِ الأُسَريَّةِ عند تعَدُّدِ الزَّوجاتِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ التَّابعيُّ أبو قِلابةَ عبدُ اللهِ بنُ زَيدٍ: «لو شِئتُ أنْ أقولَ»: إنَّ هذا الأثَرَ مِن قَولِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لَقلتُ ذلك، ولَكُنتُ صادِقًا فيما قُلتُ: ولكنِّي لمْ أقُلْ هذا تَمَسُّكًا مِنِّي بما حَدَّثني به أنَسُ بنُ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، حيث قال: «السُّنَّةُ»، ومعلومٌ أنَّ هذا من قَبيلِ المرفوعِ حُكمًا، مِثلُه مِثلُ «قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم»، وبعضُ الرواياتِ جاء فيها «قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم»، ثمَّ بَيَّن أنَّ السُّنَّةَ أنَّه إذا تزوَّجَ البِكرَ -وهي التي لم يُسبَقْ لها الزَّواجُ- أقامَ عندَها سَبعًا، أي: أنَّ مِنْ سُنَّةِ المُصطَفى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا تَزوَّج الرَّجُلُ المَرأةَ البِكرَ على زَوجتِه الأُولى، أقامَ عندَها سَبعةَ أيَّامٍ، ثُمَّ قَسَمَ بيْنها وبيْن الأُخرى بعْد ذلك بالعَدْلِ، وإذا تَزوَّج ثَيِّبًا -وهي التي سَبَق لها الزَّواجُ- أقام عندها ثَلاثًا، ثُمَّ بعْدَ انقضاءِ المدَّةِ قَسَمَ لَيلةً لهذه، ولَيلةً لهذه.

وخُصَّت البِكرُ بالسَّبعِ لِمَا فيها مِنَ الحَياءِ، فتَحتاجُ إلى فَضْلِ إمهالٍ وصَبْرٍ وتَأنٍّ ورِفقٍ، والنَّفسُ أيضًا تَميلُ إلى الإقامةِ معها أكثرَ، فيُواصِلُ الإقامةَ معها إلى سَبعةِ أيَّامٍ، والثَّيِّبُ قدْ جَرَّبتِ الرِّجالَ، وهي أقَلُّ إلى المُؤانَسةِ، والنَّفسُ أيضًا أقلُّ تَعَلُّقًا بها مِن البِكرِ، إلَّا أنَّها مِنْ حيثُ استَجدَّت الصُّحبةُ أُكْرِمتْ بزِيادةِ المُواصَلةِ، وهي الثَّلاثُ، ثُمَّ بعْدَ ذلك يَشرَعُ في القَسْمِ، وسواءٌ كان عندَه قبْلها واحدةٌ، أو اثنتانِ، أو ثلاثٌ.

وفي الحَديثِ: حِرصُ التابعينَ على أداءِ ألفاظِ الرِّوايةِ على الوَجهِ الذي سَمِعوه من الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1084) 45 - (1461) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس ، قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 235) 10643 - عن الثوري، عن أيوب، وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: السنة أن يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

[صحيح البخاري] (7/ 34) 5213 - حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم - ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا

[سنن الترمذي] (3/ 437) 1139 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وفي الباب عن أم سلمة.: حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ولم يرفعه بعضهم.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا، ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح

[صحيح مسلم] (2/ 1084) 44 - (1461) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا، قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك

[صحيح البخاري] (7/ 34) 5214 - حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، حدثنا أيوب، وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس ، قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أيوب، وخالد، قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

سنن أبي داود (2/ 240) 2124 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، وإسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك ، قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك

[سنن الترمذي] (3/ 437) 1139 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وفي الباب عن أم سلمة.: حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ولم يرفعه بعضهم.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا، ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح

أحاديث ذات صلة