إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ باللَّيْلِ إلى المَسْجِدِ، فَأْذَنُوا لهنَّ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجماعة والإمامة - حضور النساء الجماعة# نكاح - حق المرأة على الزوج# مساجد ومواضع الصلاة - خروج النساء إلى المساجد غير متزينات# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (865)، ومسلم (442)

الشرح والتوضيح

كانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاةَ الصُّبْحِ والعِشاءِ في الجَماعَةِ في المَسْجِدِ، فقِيلَ لَها: لِمَ تَخْرُجِينَ وقدْ تَعْلَمِينَ أنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذلكَ ويَغارُ؟ قالَتْ: وما يَمْنَعُهُ أنْ يَنْهانِي؟ قالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَمْنَعُوا إماءَ اللَّهِ مَساجِدَ اللَّهِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 900 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (442) المرفوع منه للنِّساءِ أحكامٌ خاصَّةٌ بهنَّ في حُضورِ الصَّلواتِ في المساجِدِ، وفي كَيفيَّةِ الخُروجِ وهَيئتِه؛ مِن حيثُ الحِشْمةُ، والزِّينةُ، والسَّترُ، والبُعْدُ عن مُواطِن الشُّبهاتِ، وسَدِّ ذَريعةِ الفِتنةِ بِهنَّ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ الله بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ امرأةً لِعُمرَ رَضيَ اللهُ عنه -وهي عاتكةُ بِنتُ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيْلٍ- كانتِ تَحضُرُ صَلاةَ الصُّبحِ وصَلاةَ العِشاءِ في الجماعةِ في المسجِدِ، فذُكِرَ لها كَراهيةُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه لخُروجِ النِّساءِ في هذا الوقتِ، ومَرجِعُ تلك الكَراهيةِ هو غَيْرتُه علَيهِنَّ، فسَألَتْ عن سَببِ تَركِه لها، ولماذا لم يَمنَعْها؟ فأُخبِرَتْ أنَّ الذي يَمنَعُه مِن ذلك قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا تَمنَعُوا إماءَ اللهِ مَساجدَ اللهِ» وائذَنُوا لَهُنَّ في الذَّهابِ إلى المَساجِدِ للصَّلاةِ أو لطلب العِلمِ ونَحوِه، والتَّعبيرُ بـ«إماء اللهِ» أوقَعُ في النفْسِ مِنَ التَّعبيرِ بالنِّساءِ.وقدْ ورَدَ في بَعضِ الرِّواياتِ أنَّ هذا الإذنَ خاصٌّ بصَلاةِ اللَّيلِ؛ كوَقتِ العِشاءِ، أو الصُّبحِ -كما في حَديثِ البُخاريِّ عن ابنِ عُمرَ، أنَّ نَبيَّ اللهِ قال: «إذا استأْذَنَكُمْ نِساؤُكُم باللَّيلِ، فأْذَنُوا لَهُنَّ»- حيث يَنتشِرُ الظَّلامُ فيَستُرُها، فيُؤمَنُ مِنَ الفِتنةِ عليها أو بها، وهو ما كانتْ تَفعَلُه زَوجةُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه.

وجاء أيضًا عندَ أبي داودَ وأحمدَ قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ولْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ»، أي: غيرَ مُتَطيِّباتٍ ولا مُتبرِّجاتٍ بزِينةٍ؛ حتى لا يكُنَّ سَببَ فِتْنةٍ للرِّجالِ.وفي الحَديثِ: الإذنُ للمرأةِ بالصَّلاةِ في المسجِدِ إذا أُمنَتِ الفِتنةُ.

أحاديث ذات صلة