إذا ولغ الكلبُ في إناءِ أحدكم فليُرِقْهُ ثم ليَغْسِلْهُ سبعَ مراتٍ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# طهارة - الآنية# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# طب - التراب# طهارة - ولوغ الكلب في الإناء
المصدر: سنن النسائي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: النسائي
الحكم:لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه، لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (279)، والنسائي (66) واللفظ له

الشرح والتوضيح

إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 172 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (279) باختلاف يسير اهتَمَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ببَيانِ أُمورِ الطَّهارةِ، وبيَّن الأعيانَ النَّجِسةَ، وكَيفيَّةَ تَطهيرِ آثارِها، ومِن ذلك ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بغَسلِ الإناء سَبْعَ مرَّاتٍ إذا شَرِبَ فيه الكلِبُ، والقَدْرُ المُجزِئُ الكافي في تَطهيرِ الإناءِ الذي شَرِبَ منه الكلبُ: أنْ يُغسَلَ سَبْعَ مرَّاتٍ، وتكونَ إحْدى هذه المرَّاتِ السَّبْعِ بالتُّراب، كما ورَدَ عندَ النَّسائيِّ: «إحداهنَّ بالتُّرابِ»، وفي رِوايةٍ لمسلمٍ: «أُولاهُنَّ بالتُّرابِ»، وفي رِوايةٍ أُخرى لمُسلِمٍ: «وعَفِّروه الثامنةَ في التُّرابِ».

وقدِ اختُصَّ الكلْبُ بهذا؛ لِمَا يُعرَفُ عن الكَلْبِ مِن نَجاسةٍ، وحمْلِه للأمراضِ في لُعابِه.

وفي هذا العَددِ وهذه الكَيفيَّةِ حِكمةٌ يَعلَمُها اللهُ سُبحانَه وتعالَى.

وقيل: استِعمالُ التُّرابِ في غَسلِ الإناءِ؛ لِمَا في التُّرابِ مِن قُدرةٍ على قَتْلِه الأمراضَ النَّابعةَ مِن الكَلْبِ والمُلتصِقةَ بالإناءِ، ولا يَقدِرُ الماءُ على إزالتِها، وتَكرارُ الغَسلِ بالماءِ تَأكيدٌ لنَظافتِها.ولا فَرْقَ بيْن أنواعِ الكِلاب في ذلك، سواءٌ ما أُبِيحَ اقتِناؤُه ككَلْبِ الصَّيد، أو لم يُبَحِ اقتِناؤه.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (1/ 234 ) 89- (279) وحدثني علي بن حجر السعدي.

حدثنا علي بن مسهر.

أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة ؛ قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه.

ثم ليغسله سبع مرار))

(279)- وحدثني محمد بن الصباح.

حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش ، بهذا الإسناد، مثله.

ولم يقل: فليرقه

[سنن النسائي] (1/ 53) 66- أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات)).

قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه

---

[صحيح مسلم] (1/ 234 ) 89- (279) وحدثني علي بن حجر السعدي.

حدثنا علي بن مسهر.

أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة ؛ قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه.

ثم ليغسله سبع مرار))

(279)- وحدثني محمد بن الصباح.

حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش ، بهذا الإسناد، مثله.

ولم يقل: فليرقه

[سنن النسائي] (1/ 53) 66- أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات)).

قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه

أحاديث ذات صلة