ذَبَحْنَا علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَسًا، ونَحْنُ بالمَدِينَةِ، فأكَلْنَاهُ.
أخرجه مسلم (1942) باختلاف يسير
نَحَرْنَا علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَسًا فأكَلْنَاهُ.
الراوي : أسماء بنت أبي بكر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5510 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5510)، ومسلم (1942) بَيَّن الشَّرعُ الشَّريفُ في القرآنِ والسُّنَّةِ ما حَلَّ أكلُه من الأطعمةِ وما حَلَّ ذبحُه من الحيواناتِ، كما بَيَّن ما حَرَّم أكْلَهُ وذَبْحَه.
وفي هذا الحديثِ تَحكي أسماءُ بِنتُ أبي بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ الصَّحابةَ رضِيَ اللهُ عنهم نَحَروا عَلى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَسًا مِن الخَيلِ، فَأكَلوهُ، وكانوا حينئذٍ بالمدينةِ، كما في روايةٍ للبُخاريِّ.
والنَّحرُ: هو الضَّربُ بالحَديدةِ في اللَّبَّةِ حَتَّى يَفْرِيَ أوْداجَها، وهو لِلإبِلِ، والذَّبحُ هو قَطْعُ الأوداجِ، وهو لِغَيرِ الإبِلِ مِن الحَيَواناتِ، ولَعَلَّه حُمِلَ النَّحْرُ على الذَّبْحِ تَوسُّعًا، وقيل: أشعَرَ التعبيرُ بالنَّحرِ هنا باستواءِ اللَّفظينِ في المعنى، وأنَّ كلًّا منهما يُطلَقُ على الآخَرِ.
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ.
[صحيح البخاري] (7/ 93) :
5511 - حدثنا إسحاق سمع عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه.
صحيح مسلم (3/ 1541 ت عبد الباقي) :
38 - (1942) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء ،قالت:نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلناه.
صحيح مسلم (3/ 1541 ت عبد الباقي) :
(1942) - وحدثناه يحيى بن يحيى.
أخبرنا أبو معاوية.
ح وحدثنا أبو كريب.
حدثنا أبو أسامة.
كلاهما عن هشام ، بهذا الإسناد.