العَجماءُ جُرْحُها جُبَارٌ والبِئرُ جُبَارٌ والمَعدِنُ جُبَارٌ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ

الدلالات الموضوعية:# غصب وضمانات - ما لا يضمن# ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار# خراج - الركاز وما فيه# غصب وضمانات - جناية العجماء# زكاة - زكاة المعادن والركاز
المصدر: المعجم الأوسط، صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: أبو هريرة، عامر بن ربيعة
المحدث: الطبراني، ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين، لم يرو هذا الحديث عن بكير بن عبد الله إلا معاذ أبو بكر تفرد به ابنه عنه، أخرجه في صحيحه

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6912)، ومسلم (1710)أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5801)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (6815) واللفظ لهما، والبزار (3824) مختصرًا.

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: العَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1499 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1710) باختلاف يسير جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقطْعًا للنِّزاعِ، ولذلك بيَّن الشَّرعُ الحكيمُ أمورَ الدِّيَاتِ والجِراحاتِ وما يَجِبُ فيها مِن جَزاءٍ، وما لا يَجِبُ ويُعَدُّ هَدْرًا.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ العَجْماءَ جُبَارٌ، أي: إنَّ ما تُحدِثُه العَجْماءَ -وهي البَهيمةُ؛ سُمِّيتْ بذلك لأنَّها لا تَقدِرُ على الكَلامِ- إذا انفَلَتَتْ، مِن تلَفٍ أو ضَرَرٍ؛ فهو هَدَرٌ لا ضَمانَ فيه، وذلك إذا لم يكُنْ معها مالكُها، أمَّا إذا كان معها فعليه ضَمانُ ما أتْلَفَتْه، سَواءٌ أتْلَفَتْه لَيلًا أو نَهارًا، وسَواءٌ كان سائقَها أو راكبَها، وسواءٌ كان الذي معَها مالِكَها أو أَجيرَه، أو مُستأجِرًا أو مُستعيرًا، وسواءٌ أتْلَفَت بيَدِها أو رِجْلِها، أو عَضِّها أو ذَنَبِها.

وإنْ كان معها مالكُها وانْفَلَتَت رغْمًا عنه دونَ أنْ يَفعَلَ لها شيئًا تَسبَّبَ في انفلاتِها؛ فما أحْدَثَتْه هَدَرٌ ولا ضَمانَ على مالكِها.

وأنَّ البئرَ جُبَارٌ، يعني أنَّ البِئرَ يَحفِرُها الرجُلُ في مِلْكِه أو في أرضٍ مَواتٍ -وهي التي ليستْ مِلكًا لأحدٍ، أو كانت طَريقًا للمُسلِمينَ- فيَسقُطُ فيها رجُلٌ، أو تَنهارُ على مَن استأجَرَه لحَفْرِها فيَهْلِكُ؛ لا ضَمانَ فيه، أمَّا إذا حَفَرَها في طَريقِ المسلِمينَ أو في مِلكِ غَيرِه بغيرِ إذنِه، ففيه الضَّمانُ.

وكذا المعدِنُ جُبَارٌ، فإذا حَفَرَ في مِلكِه أو في أرضٍ مَواتٍ كالمَنجمِ ونحْوِه؛ لاستِخراجِ ما فيه مِن الذَّهبِ والفِضَّةِ ونحوِها، فوَقَعَ فيه إنسانٌ أو انهارَ علَى َمن يَحْفِرُه؛ فقدْ يَستأجِرُ الإنسانُ قومًا يَعمَلونَ في البِئرِ؛ فربَّما انهارتْ على بعضِهم، فلا ضَمانَ فيه أيضًا، ودِماؤُهم هدَرٌ.

قال العلماءُ: وأمَّا إذا حفَرَها في الطَّريقِ العامِّ، فوقَع فيها آدميٌّ ومات؛ فدِيَتُه على عاقلةِ الحافِرِ، والكَفَّارةُ في مالِ الحافِرِ، أمَّا إذا وقَعَ غيرُ الآدَميِّ فيها وتَلِف فيها وجَبَ ضَمانُه في مالِ الحافِرِ.

ثمَّ بيَّن صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ في الرِّكازِ الخُمُسَ، والرِّكازُ: هو المالُ والكُنوزُ المدفونةُ في الأرْضِ، والمرادُ: أنَّه يَجِبُ إخراجُ الخُمُسِ مِن كُلِّ كَنْزٍ جاهليٍّ، وكُلِّ ما أُخرِجَ مِن ثَرَواتِ الأرضِ المَدفونةِ في باطنِها، ويكونُ ذلك وقْتَ استِخراجِه ولا يُنتظَرُ حتى يَحولَ عليه الحولُ وهو العامُ القَمريُّ (الهِجريُّ).

وفي الحَديثِ: بيانُ عدْلِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ، حيثُ لا يَضمَنُ أحدٌ شَيئًا مُتلَفًا إذا لم يُباشِرْه ولا كانَ سببًا فيه، ولا يُؤاخَذُ مَن لم يَصنَعِ الضَّررَ أو يَتسبَّبْ فيه.

وفيه: بَيانُ مِقدارِ زَكاةِ ما يَجِدُه المسلِمُ مِن أموالٍ دُفِنَتْ في الأرضِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (9/ 12) 6912- حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس))

[صحيح مسلم] (3/ 1334) 45- (1710) حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس))

---

[صحيح البخاري] (9/ 12) 6912- حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس))

[صحيح مسلم] (3/ 1334) 45- (1710) حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس))

---

المعجم الأوسط (7/ 98) 6968 - حدثنا محمد بن علي المروزي، نا أحمد بن عمرو العصفري، ثنا يحيى بن معاذ أبو معاذ، ثنا أبي، نا بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس

لم يرو هذا الحديث عن بكير بن عبد الله إلا معاذ أبو بكر، تفرد به: ابنه، عنه "

السنن الكبرى للنسائي (5/ 355) 5801 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، إملاء من كتابه، قال: حدثني عمي وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، خالفه قتيبة بن سعيد

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (13/ 413) 6815 - ز- حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".

كذا قال , هذا عجب أيضا حسن.

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 274) 3824 - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: نا يعقوب بن إبراهيم، قال: نا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة ، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في الركاز الخمس

أحاديث ذات صلة