- من اتخذ كلبًا ، إلا كلبَ صيدٍ ، أو زرعٍ، أو ماشيةٍ، نقص من عملِه كلَّ يومٍ قيراطٌ.

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها# صيد - اقتناء الكلاب# مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (3324)، ومسلم (1575)، وأبو داود (2844)، والترمذي (1490)، والنسائي (4289) واللفظ له، وابن ماجه (3204)، وأحمد (8547)

الشرح والتوضيح

مَن أَمْسَكَ كَلْبًا، فإنَّه يَنْقُصُ كُلَّ يَومٍ مِن عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، قالَ ابنُ سِيرِينَ، وَأَبُو صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ، وَقالَ أَبُو حَازِمٍ: عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2322 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [وقوله: قال ابن سيرين...

معلق] [وقوله: وقال أبو حازم ...

معلق] التخريج : أخرجه البخاري (2322)، ومسلم (1575).

في هذا الحديثِ بَيانُ النَّهيِ عن اقتِناءِ الكلابِ واتِّخاذِها لغَيرِ مَصالحَ ثَلاثٍ: الصَّيدُ، وحِراسةُ الماشيةِ، وحِراسةُ الزَّرعِ، وأنَّ مَن اتَّخَذ كَلْبًا لغيرِ هذه الأغراضِ الثَّلاثةِ فإنَّه يَنقُصُ مِن أجْرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، والقِيراطُ: هو مِقدارٌ مِن الثَّوابِ مَعلومٌ عندَ اللهِ تعالَى، والمرادُ نَقصُ جُزءٍ مِن أجْرِ عمَلِه.

ويَحتمِلُ أنْ يكونَ سَببُ نُقصانِ الأجرِ باقتناءِ الكلبِ، هو امتناعَ الملائكةِ مِن دُخولِ بَيتِه بسَببِه؛ كما جاء في السُّنَّةِ الصَّحيحةِ، ويَحتمِلُ أنْ يكونَ أيضًا لأجْلِ ما يَلحَقُ المارِّينَ مِن الأذى والتَّرويعِ بسَببِ الكلْبِ، أو أنْ تكونَ هذه عُقوبةً له لاتِّخاذِه ما نُهِيَ عنه، وعِصيانِه في ذلك.

وفي الحديثِ: بَيانُ لُطْفِ اللهِ تعالَى بخَلْقِه في إباحةِ ما لهم به نفْعٌ في مَعاشِهم ومَعادِهم.

وفيه: تَقديمُ المصلحةِ الرَّاجحةِ على المَفسدةِ المرجوحةِ؛ وذلك عندما استُثنيَ الأنواعُ الثَّلاثةُ مِن النَّهيِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (4/ 130) 3324- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية)).

[صحيح مسلم] (3/ 1203 ) ((58- (1575) حدثنا عبد بن حميد.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة .

قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط).قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة.

فقال: يرحم الله أبا هريرة! كان صاحب زرع)).

[سنن أبي داود] (3/ 108) 2844- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((‌من ‌اتخذ ‌كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط))

[سنن الترمذي] (4/ 80) 1490- حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وغير واحد، قالوا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((‌من ‌اتخذ ‌كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط)): هذا حديث صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب، وإن كان للرجل شاة واحدة، حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء بهذا

[سنن النسائي] (7/ 189) 4289- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((‌من ‌اتخذ ‌كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط)).

أحاديث ذات صلة