عن عائشةَ قالتْ : يقطعُ في ربعِ دينارٍ فصاعدا

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عمرة بنت عبدالرحمن
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4924) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (28673)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (17057)

الشرح والتوضيح

تُقْطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6789 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) حدَّدَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى عُقوبةَ السَّارقِ، وهي قطْعُ يَدِه؛ كما في قولِه تعالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وقدْ بَيَّنتِ السُّنَّةُ شُروطَ هذا القطعِ وأركانَ جَريمةِ السَّرقةِ الَّتي تَستوجِبُ هذا العقابَ.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «تُقطعُ اليدُ في رُبعِ دِينارٍ»، وهو خبرٌ بمعْنى الأمرِ، أي: اقْطَعوا يَدَ السَّارقِ بِسَببِ سِرقةِ رُبعِ دِينارٍ، «فَصاعدًا »، أي: فما زادَ على ذلك، والحديثُ بَيانٌ للقِيمةِ التي تُقطَعُ فيها يَدُ السَّارِقِ أيًّا كان الشيءُ المسروقُ، وليس بالتحديدِ أن يكونَ المسروقُ رُبُعَ دينارٍ، فكُلُّ شَيءٍ مَسروقٍ كانت قيمتُه تُعادِلُ رُبُعَ دِينارٍ فأكثرَ؛ فإنَّها تُقطَعُ يَدُه مِن مِفصَلِ الكفِّ، والدِّينارُ مِثقالٌ مِنَ الذَّهبِ ويُعادِل حاليًّا (4.25 جم) عيار 24؛ فرُبُعُ الدِّينارِ يُعادِلُ جِرامًا.

وفي الحَديثِ: أنَّ مِنَ السُّنَّةِ ما يُبَيِّنُ مُجمَلَ القُرآنِ.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 79) 4924- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، أنها سمعت عائشة تقول: ((يقطع في ربع دينار فصاعدا)) قال أبو عبد الرحمن: ((هذا الصواب من حديث يحيى

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (9/ 470) 28673- حدثنا عبد الرحيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا.

معرفة السنن والآثار (12/ 371) 17057- أخبرناه أبو زكريا بن إسحاق , أخبرنا أبو الحسن الطرائفي , حدثنا عثمان بن سعيد , حدثنا القعنبي , فيما قرأ على مالك , عن يحيى بن سعيد , عن عمرة بنت عبد الرحمن , أن عائشة , زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما طال علي ولا نسيت: ((القطع في ربع دينار فصاعدا)) ,

أحاديث ذات صلة