إذا استهلَّ الصبيُّ صارخًا سُمِّيَ، وصُلِّيَ عليه، وتمتْ دِيَتُه، وورِثَ وإن لم يستهلَّ، لا

الدلالات الموضوعية:# غسل - تغسيل الطفل يموت والسقط# صلاة الجنازة - الصلاة على السقط# صلاة الجنازة - الصلاة على الطفل# فرائض ومواريث - استهلال الصبي# مولود - أحكام المولود
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: أبو هريرة
المحدث: في إسناده عبد الله بن شبيب وهو ضعيف، ابن حجر العسقلاني
الحكم:في إسناده عبد الله بن شبيب وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه السلفي في ((الطيوريات)) (2/298)

الأصول والأحكام

[الطيوريات] (2/ 298) :

242 - أخبرنا أحمد، حدثنا أبو الحسن محمد بن عثمان بن صلى الله عليه وسلم قال: ((‌إذا ‌شهاب النفري، حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد

، حدثني علي بن أبي علي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله استهل ‌الصبي ‌صارخا سمي وصلي عليه وتمت ديته وورث، وإن لم يستهل صارخا وولد حيا لم يسم، ولم تتم ديته، ولم يصل عليه، ولم يورث)

أحاديث ذات صلة