صَلَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، فَقالَ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، ومَن لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ باسْمِ اللَّهِ.
أخرجه مسلم (1960)، والنسائي (4368)، وابن حبان (5913) باختلاف يسير.
الأُضحيةُ مِن أعظمِ شَعائرِ الإسلامِ، وهي النُّسُكُ العامُّ في جَميعِ الأمصارِ، وهي عِبادةٌ مؤقَّتةٌ، يَدخُلُ وَقتُها بعْدَ صَلاةِ العِيدِ وخُطبتِه، وفي هذا الحديثِ يَرْوي جُندَبُ بنُ عبدِ اللهِ البَجَليُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى صَلاةَ العِيدِ أوَّلًا في يَومِ النَّحرِ، والمرادُ به عيدُ الأضْحى، سُمِّيَ بالنَّحرِ؛ لأنَّ الحُجَّاجَ يَذبَحون هَدْيَهم في ذلك اليومِ، وهو يومُ العاشرِ مِن ذِي الحِجَّةِ، وكانتْ صَلاتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بغَيرِ أذانٍ أو إقامةٍ، ولا صَلاةٍ قَبْليَّةٍ أو بَعْديَّةٍ، ثُمَّ خَطَبَ خُطبةَ العِيدِ ووَعَظَ الناسَ ثانيًا، وخُطبةُ العِيدِ كخُطبةِ الجُمعةِ تَتكوَّنُ مِن خُطبتينِ واستراحةٍ، إلَّا أنَّها تكونُ بعْدَ الصَّلاةِ لا قبْلَها، ثُمَّ ذَبَحَ أُضحيَّتَه ثالثًا، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَذبَحُ في المُصلَّى.
ثمَّ بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للناسِ أنَّ مَن ذبَحَ قبْلَ صَلاةِ العِيدِ، فعليه أنْ يَذبَحَ أُخرَى مَكانَها؛ لأنَّ الأُولَى لم تُجزِئْه، وليستْ نُسُكًا ولا أُضحيةً، وأمَّا مَن لم يَذبَحْ قبْلَ الصَّلاةِ، فإنَّه يَذبَحُ بعْدَها، قائِلًا: باسمِ اللهِ، أي: فلْيَذبَحْ لِلَّهِ، وبتَسميةِ اللهِ على ذَبيحتِه إظهارًا لإسلامِه ومُخالَفةً لمَن ذبَح لغَيرِه، وقمْعًا للشيطانِ، وتَبـرُّكًا باسمِه الشَّريفِ جلَّ وعلَا.
[صحيح البخاري] (2/ 23) 985 - حدثنا مسلم، قال: حدثنا شعبة، عن الأسود، عن جندب ، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح، فليذبح باسم الله
[صحيح مسلم] (3/ 1551) 1 - (1960) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس، ح وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن الأسود بن قيس، حدثني جندب بن سفيان ، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي -، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله
سنن النسائي (7/ 214) 4368 - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل
صحيح ابن حبان (13/ 234) 5913 - أخبرنا الجنيدي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان البجلي ، قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ناس ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله