كان يَنْحَرُ أُضحِيَتَهُ بالمصَلِّى

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - سنة الأضحية# أضاحي - الرفق بالأضحية وصفة النحر ومكانه# أضاحي - الأضحى والمنحر في المصلى
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2811)، واللفظ له، وأحمد (5876)، والنسائي (4367)، باختلاف يسير، وأصله في البخاري (982)أخرجه أبو داود (2811)، واللفظ له، وأحمد (5876)، والنسائي (4367)، باختلاف يسير، وأصله في البخاري (982)

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَنْحَرُ -أوْ يَذْبَحُ- بالمُصَلَّى.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 982 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ واجباتِ الأعيادِ وسُننَها وآدابَها، ومِن ذلك آدابُ ذَبْحِ الأُضحيَّةِ ونَحْرِها، وهي شَعيرةٌ مِن شَعائرِ الإسلامِ العَظيمةِ.

وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَذبَحُ -أو يَنحَرُ- أُضحيَّتَه في مُصلَّى العِيدِ أمامَ النَّاسِ، والنَّحرُ مِثلُ الذَّبحِ، ولكنَّه يكونُ في أسفَلِ العُنقِ، وهو في الإبلِ أفضَلُ.

وقيل: كان يَنحَرُ إبلَ الأضاحي، ويَذبَحُ بَقَرَها وغَنَمها في مُصلَّى العيدِ؛ وذلِك إذا كان بالمدينةِ، وإنَّما كان يَذبَحُ في المُصَلَّى؛ ليَراهُ النَّاسُ، فيَذْبَحونَ على يَقينٍ بعْدَ ذَبْحِه، ويُشاهِدونَ صِفةَ ذبْحِه؛ فإنَّه ممَّا يُحتاجُ فيه إلى البَيانِ، ولِيُبادِرَ الذَّبحَ بعْدَ الصَّلاةِ، كما قال في الحَديثِ الذي أخرَجَه الشَّيخانِ مِن حَديثِ البَراءِ بنِ عازبٍ رَضيَ اللهُ عنهما: «أوَّلُ ما نَبدَأُ به مِن يَومِنا أنْ نُصَلِّيَ، ثمَّ نَرجِعَ فنَنحَرَ»، فلا تُجزِئُ الأضحيةُ قبْلَ صَلاةِ العيدِ، ولأنَّ الأُضحيَّةَ مِن القُرَبِ العامَّةِ، فإظهارُها أفضَلُ؛ لأنَّ فيه إحياءً لسُنَّتِها، مع أنَّه يَجوزُ الذَّبحُ في كُلِّ مَوضِعٍ في الدُّورِ، وأجوافِ البُيوتِ، وغيرِ ذلك.

وقد داوَمَ ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما على هذه السُّنَّةِ، حتَّى نُقِلَ عنه أنَّه كان مَريضًا لم يَشهَدِ العِيدَ، فأمَرَ نافعًا أنْ يَذبَحَ أُضحيَّتَه بالمُصلَّى، وهذا أخْرَجَه مالكٌ في المُوطَّأِ.

وفي الحديثِ: إظهارُ شَعيرةِ الأضحيَّةِ يومَ العيدِ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 99 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2811 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن أبا أسامة حدثهم، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ‌يذبح ‌أضحيته ‌بالمصلى وكان ابن عمر يفعله

مسند أحمد (10/ 116 ط الرسالة) :

5876 - حدثنا عبد الله بن محمد -[[قال عبد الله بن أحمد]]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد -، حدثنا أبو أسامة، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: ‌كان ‌يذبح ‌أضحيته ‌بالمصلى ‌يوم ‌النحر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله

[سنن النسائي] (7/ 213) :

4367 - أخبرنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا سعيد بن عيسى، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، قال: حدثني عبد الله بن سليمان، قال: حدثني نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نحر ‌يوم ‌الأضحى ‌بالمدينة، قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى.

[صحيح البخاري] (2/ 23) :

982 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌كان ‌ينحر ‌أو ‌يذبح ‌بالمصلى.

أحاديث ذات صلة