أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ لَيْلَةً، فلا تَصُومُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فأكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

الدلالات الموضوعية:# صيام - ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين# صيام - ما جاء في إتمام رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال قبل ذلك# صيام - ثبوت شهر رمضان# صيام - صيام يوم الشك# صيام - صيام يوم الغيم من شعبان
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1080) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

جعَلَ اللهُ الأهِلَّةَ لحِسابِ الشُّهورِ والسِّنينَ، فبِرُؤْيةِ الهِلالِ يَبدَأُ شَهْرٌ ويَنْتَهي آخَرُ، وعلى تلك الرُّؤْيةِ تَتَحدَّدُ فَرائضُ كَثيرةٌ، كالصِّيامِ، والحَجِّ.

وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ الله بنُ عمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَهم أنَّ الشَّهرَ يكونُ أحيانًا تِسعةً وعشرينَ يومًا، كما يكونُ أحيانًا ثلاثينَ؛ الكلُّ جائزٌ وواقعٌ، ولكنَّ الاعتِمادَ في الصِّيامِ والإفطارِ على الرُّؤيةِ، وهو معْنى قَولِه: «فلا تصُوموا حتَّى تَرَوْه»، أي: حتَّى تَرَوُا الهلالَ بعْدَ غُروبِ شَمسِ اليومِ التَّاسعِ والعشرين مِن شَعبانَ، «فإن غُمَّ عليكم»، أي: فإنْ لم تَرَوُا الهلالَ ولم يَظهَرْ لكم لأيِّ سَببٍ مِن الأسبابِ -كغيَمٍ ونحْوِه- فأتِمُّوا عِدَّةَ أيَّامِ شَهْرِ شعبانَ ثلاثينَ يَومًا.

وفي الحديثِ: عدمُ الاعتِمادِ على غيرِ رُؤيةِ الهلالِ، كالحِساب الفَلَكي.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 759 ) :

6 - (1080) وحدثني زهير بن حرب.

حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما الشهر تسع وعشرون فلا ‌تصوموا ‌حتى ‌تروه.

ولا تفطروه حتى تروه.

فإن غم عليكم فاقدروا له".

صحيح البخاري (3/ 27) :

1907 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.

أحاديث ذات صلة