ليسَ علَى المُسْلِمِ في فَرَسِهِ وغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.
أخرجه البخاري (1463)، ومسلم (982)
الزَّكاةُ فَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجَلَّ على الأغنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقدْ حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفَريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا زَكاةَ في فرَسِ الرَّجلِ وعبْدِه، ويعني بذلك أنَّه لا زَكاةَ في جِنسِ الخَيلِ، ولا في جِنسِ العَبيدِ، إذا كانتْ للرُّكوبِ والخِدمةِ، وأمَّا مَا كان منهما للتِّجارةِ ففي أثمانِها الزَّكاةُ إذا بلغَتِ النِّصابَ وحالَ عليها الحَوْلُ.
وفي حُكْمِها ما يَتَّخِذُه الناسُ لأنفُسِهم مِن مَرْكَباتٍ وآلاتٍ لِمَنافِعِهم الشَّخصيَّةِ كالسيَّاراتِ ونَحوِها، وليس للتِّجارةِ أو الادِّخارِ.
وفي الحديثِ: رحمةُ الله بعِبادِه، حيثُ عفَا عن زَكاةِ الخَيلِ والعَبيدِ.
[صحيح البخاري] (2/ 120) 1463- حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)).
[صحيح مسلم] (2/ 675 ) ((8- (982) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
(( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).
9- (982) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب.
قالا: حدثنا سفيان بن عيينة.
حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول، عن سليمان ابن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، (قال عمرو): عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(وقال زهير: يبلغ به)
((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).
(982)- حدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا سليمان بن بلال.
ح وحدثنا قتيبة.
حدثنا حماد بن زيد.
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا حاتم بن إسماعيل.
كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثله.
10- (982) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى.
قالوا: حدثنا ابن وهب.
أخبرني مخرمة عن أبيه، عن عراك بن مالك.
قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)).