عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أنْ تَنْفِرَ إذَا حَاضَتْ.
أخرجه مسلم (1328) باختلاف يسير
طوافُ الوَداعِ مِن أعمالِ الحجِّ، وهو الطَّوافُ الأخيرُ الَّذي يَكونُ مِن الحاجِّ قبْلَ مُغادَرتِه مكَّةَ.وفي هذا الأثرِ يخبِرُ عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ المرأةَ إذا حاضَتْ في الحجِّ ونزَل عليها دَمُ الحَيضِ قبْلَ طَوافِ الوَداعِ، فإنَّه يُرخَّصُ لها أن تَترُكَه، ولا شَيءَ عليها، فطَوافُ الوَداعِ يَسقطُ عن الحائِضِ إذا كانتْ قد طافتْ طَوافَ الإفاضةِ الَّذي هو طَوافُ الرُّكنِ، كما في هذا الحديثِ، ولها أن تَنفِرَ، أي: تُسافِرَ وتَعودَ إلى وطنِها، وهذا مِن يُسرِ شَريعةِ الإسلامِ المُطهَّرةِ.
[صحيح مسلم] (2/ 963 ) ((380- (1328) حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ لسعيد) قالا: حدثنا سفيان عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس .
قال
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)).
381- (1328) حدثني محمد بن حاتم.
حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج.
أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس.
قال: كنت مع ابن عباس .
إذ قال زيد بن ثابت
تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا.
فسل فلانة الأنصارية.
هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ققال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك.
وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت.