المجالسُ بالأمانةِ، إلا ثلاثةَ مَجالِسَ: مَجلِسٌ يُسفَكُ فيه دمٌ حرامٌ، ومَجلِسٌ يُستَحَلُّ فيه فَرْجٌ حرامٌ، ومَجلِسٌ يُستَحَلُّ فيه مالٌ مِنْ غَيرِ حَقٍّ.

الدلالات الموضوعية:# آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس# ديات وقصاص - تحريم القتل# لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه# رقائق وزهد - الأمانة# آداب الكلام - نقل الحديث
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط، إسناده ضعيف
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4869)، وأحمد (14693) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 268) ((4869- حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق)).

[مسند أحمد] (23/ 45 ط الرسالة) ((‌14693- حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق)).

أحاديث ذات صلة