أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نَهَى أنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حتَّى تَزْهو قالَ أبو عبدِ اللَّهِ: يَعْنِي حتَّى تَحْمَرَّ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1555) باختلاف يسير مطولاً

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهي قالَ: حتَّى تَحْمَارَّ.

الراوي : أنس بن مالك المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1488 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1555) باختلاف يسير مطولاً لقدْ جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ.

وفي هذا الحَديثِ يَرْوي أنسُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثِّمارِ الَّتي على رُؤوسِ النَّخلِ أو الشَّجَرِ مُنفرِدةً وحْدَها حتَّى تَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها وتَحمَرَّ أو تصفَرَّ؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ، كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها.

ففسَّرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ «حتَّى تُزْهي»، بأنَّها حتى تَحمَرَّ أو تَصفرَّ، وذلك أمارةُ الصَّلاحِ فيها، ودَليلُ خَلاصِها مِن الآفةِ.

والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في النَّهيِ عن بَيعِ الثِّمارِ قبْلَ نُضوجِها هي ما يَحْتوي عليه هذا البَيعُ مِن الضَّررِ والمُخاطَرةِ؛ لأنَّها قد تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، فيُؤدِّي ذلك إلى أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ؛ لاحتِمالِ حُدوثِ العاهةِ قبْلَ أخْذِها.

وفي الحديث: النهيُ عن بيْعِ الثَّمَرِ قبْلَ نُضجِه وصَلاحِه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 77) :

2195 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ‌ثمرة ‌النخل ‌حتى ‌تزهو.

قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر.

صحيح مسلم (3/ 1190 ت عبد الباقي) :

(1555) - حدثني أبو الطاهر.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك ؛أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي.

قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر.

فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك.

أحاديث ذات صلة